[ ص: 20 ] باب عدد الكفن وكيف الحنوط
قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب إلي ثلاثة أثواب بيض رياط ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ لأن عدد الكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة " .
قال الماوردي : وهو صحيح . أما واجب إجماعا ، به وردت السنة وعليه جرى العمل ، إذا كان واجبا انتقل الكلام إلى عدده وصفته ، فأما عدده فالمختار فيه وما جرى العمل به ثلاثة أثواب ، لرواية تكفين الموتى عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
قال الشافعي : وإن جاز ولا يزاد على الخمسة ؛ لرواية كفن في خمسة أثواب علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا " جاز ؛ لما روي كفن في ثوب واحد يستر جميع بدنه فإن أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ، وكانت له نمرة واحدة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئا من الإذخر " . ، وذلك ما بين سرته وركبته ، قال غطى من الميت قدر عورته الشافعي : فقد أسقط الفرض ، ولكن أخل بحق الميت ، وإنما أجيز ؛ لأن نمرة مصعب لم تستر جميع بدنه فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في غيره ، ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته ، وذلك قدر عورته .