مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإذا  فرغ من القبر   فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال )  وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه  إبراهيم   عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة ، وأنه عليه السلام رش على قبره  وروي عن  القاسم   قال :  رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم  وأبي بكر   وعمر   مسطحة .  
قال  الماوردي      : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :    " من شيع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان  ، فلا      [ ص: 27 ] يختلف أصحابنا أنه  إذا صلى عليه فقد استحق قيراطا ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه   على وجهين :  
أحدهما : إذا ووري في لحده .  
والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن  يقرأ سورة يس   ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم :  مر بقوم يدفنون ميتا فقال : ترحموا عليه فإنه الآن يسأل  
				
						
						
