مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " من رأس ماله دون ورثته وغرمائه " . ومؤنة الميت
قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كانت من أصل تركته مقدمة على غرمائه وورثته لأمرين :
أحدهما : أنه لما كان أولى منهم بنفقته في حياته وجب أن يكون أولى منهم بمئونته بعد وفاته .
والثاني : أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدما لزم ذلك في ماله إذا كان موسرا ، فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا في نفقتها : فقال أبو إسحاق المروزي وبه قال مالك : إنها على الزوج ؟ لأنه ممن يلزمه الإنفاق عليها في الحياة ، فوجب أن يلزمه الإنفاق عليها بعد الوفاة ، كالمناسبين من الوالدين والمولودين .
وقال أبو علي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة : إن دون زوجها ؛ لأن نفقتها مستحقة بالنكاح لأجل التمكن من الاستمتاع ، وبموتها قد ارتفع النكاح ، وزال التمكن ، فوجب أن يزول موجبها من النفقة ، ولهذا المعنى وقع الفرق بينها وبين المناسبين . مؤونتها واجبة في تركتها