الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومؤنة الميت من رأس ماله دون ورثته وغرمائه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كانت من أصل تركته مقدمة على غرمائه وورثته لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما كان أولى منهم بنفقته في حياته وجب أن يكون أولى منهم بمئونته بعد وفاته .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدما لزم ذلك في ماله إذا كان موسرا ، فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا في نفقتها : فقال أبو إسحاق المروزي وبه قال مالك : إنها على الزوج ؟ لأنه ممن يلزمه الإنفاق عليها في الحياة ، فوجب أن يلزمه الإنفاق عليها بعد الوفاة ، كالمناسبين من الوالدين والمولودين .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة : إن مؤونتها واجبة في تركتها دون زوجها ؛ لأن نفقتها مستحقة بالنكاح لأجل التمكن من الاستمتاع ، وبموتها قد ارتفع النكاح ، وزال التمكن ، فوجب أن يزول موجبها من النفقة ، ولهذا المعنى وقع الفرق بينها وبين المناسبين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية