فصل : أما إذا كفن الميت من رأس ماله ودفن وأقسم الورثة تركته ثم فالمستحب لورثته أن يكفنوه ثانية ، ولا يلزمهم ذلك ، لأنه لو لزمهم ذلك ثانية للزمهم إلى ما لا يتناهى فيؤدي إلى استيعاب التركة ، وإلى الخروج من أموالهم ، وما أدى إلى هذا فغير لازم . نبش وسرقت أكفانه وترك عريانا