الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل ، وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن والخرقة التي تواريه لفافة تكفينه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال السقط من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يستهل صارخا أو يسقط ميتا ، فإن استهل صارخا غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، وبه قال كافة الفقهاء . وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل [ ص: 31 ] على ابنه إبراهيم عليه السلام وكان له حين مات ستة عشر وقيل ثمانية عشر شهرا ، قال : ولأن الصلاة شفاعة ودعاء لأهل الذنوب والخطايا ، والطفل لا ذنب له وهو مغفور له .

                                                                                                                                            والدليل على وجوب الصلاة عليه مع الظاهر العامة ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استهل المولود ورث وورث ، وصلي عليه " ، وروى أنس والمغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استهل المولود صلي عليه " ولأنه كالكبير في ميراثه وإيجاب القود على قاتله ، فوجب أن يكون كالكبير في الصلاة عليه .

                                                                                                                                            وما استدل به من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام فقد روي عن ابن أبي أوفى وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه وكلا الروايتين صحيحة ، فمن روى أنه صلى يعني أنه أمر بالصلاة عليه ، ومن روى أنه لم يصل عليه فعنى بنفسه لاشتغاله بصلاة الخسوف .

                                                                                                                                            وأما قوله : إن الصلاة شفاعة لأهل الخطايا فغير صحيح لأنه لو كان الأمر كما زعم لكان المجنون والأبله ومن لا عقل له لا ينبغي أن يصلي ، لأنه ممن لا ذنب عليه ، ولكان الأنبياء عليهم السلام لا يحتاجون إلى الصلاة ؛ لأن الله سبحانه قد غفر لهم ، فلما قال الجميع إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه المسلمون أفواجا وزمرا بغير إمام دل على بطلان ما قاله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية