فصل
في جواز قولان . أظهرهما : الجواز . وفي موضع القولين طرق . أصحها : أنهما فيما قبل بدو الصلاح ، فأما بعده ، فلا يجوز قطعا . والثاني : القولان فيما لم يتناه نضجه . فإن تناهى ، لم يجز قطعا . والثالث : طردهما في كل الأحوال . ولو كان بين النخيل بياض ، بحيث تجوز المزارعة عليه تبعا للمساقاة ، [ ص: 153 ] فكان فيه زرع موجود ، ففي جواز المزارعة تبعا ، وجهان بناء على هذين القولين . المساقاة بعد خروج الثمار