فصل 
بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة ، يشبه بيع العين المستأجرة ، ولم أر له ذكرا ، لكن في " فتاوى "  البغوي     : أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة ، لم يصح ، لأن للعامل حقا في ثمارها ، فكأنه استثنى بعض الثمرة . وإن كان بعد خروج الثمرة ، صح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار ، ولا حاجة إلى شرط القطع ، لأنها مبيعة مع الأصول ، ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع . وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها ، لم يصح ، للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع . 
قلت ؟ : هذا الذي قاله  البغوي  ، حسن ، وهذه المسألة ، لم يذكرها  الرافعي  هنا ، بل في آخر كتاب الإجارة . والله أعلم . 
				
						
						
