فصل 
أما الإجارة الواردة على الذمة  ، فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة ، ولا الاستبدال عنها ، ولا الحوالة بها ولا عليها ، ولا الإبراء ، بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم ، لأنه سلم في المنافع ، فإن كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر ، فعلى القولين في رأس مال السلم . هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم ، بأن قال : أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا ، فإن عقدا بلفظ الإجارة ، بأن قال : استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا ، فوجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ ، أم بالمعنى ؟ أصحهما عند العراقيين ،  وأبي علي  ،  والبغوي     : أنه كما لو عقدا بلفظ السلم ، ورجح بعضهم الآخر . 
فرع 
يجوز أن تكون الأجرة منفعة  ، سواء اتفق الجنس ، كما إذا أجر دارا بمنفعة دار  ، أو اختلف ، بأن أجرها بمنفعة عبد . ولا ربا في المنافع أصلا ، حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين  ، أو أجر حلي ذهب بذهب  ، جاز ، ولا يشترط القبض في المجلس . 
				
						
						
