الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الباب الثالث في استقبال القبلة .

                                                                                                                                                                        وهو شرط لصحة الفريضة ، إلا في شدة خوف القتال المباح ، وسائر وجوه الخوف ، وشرط لصحة النافلة ، إلا في الخوف ، والسفر المباح .

                                                                                                                                                                        والعاجز كالمريض لا يجد من يوجهه ، والمربوط على خشبة ، يصلي حيث توجه ، ولا يجوز فعل الفريضة على الراحلة ، من غير ضرورة ، فإن خاف انقطاعا عن رفقته لو نزل لها ، أو خاف على نفسه ، أو ماله ، فله أن يصليها على الراحلة ، وتجب الإعادة ، ولا تصح المنذورة ، ولا الجنازة على الراحلة ، على المذهب فيهما ، وتقدم بيانهما في التيمم .

                                                                                                                                                                        فرع :

                                                                                                                                                                        شرط الفريضة أن يكون مصليها مستقرا . فلا تصح من الماشي المستقبل ، ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال ، فإن استقبل وأتم الأركان في [ ص: 210 ] هودج أو سرير ، أو نحوهما على دابة واقفة ، صحت الفريضة ، على الأصح الذي قطع به الأكثرون منهم صاحبا ( المعتمد ) و ( التهذيب ) ، وصاحبا ( التتمة ) ، و ( البحر ) ، وغيرهم ، والثاني : لا يصح .

                                                                                                                                                                        وبه قطع إمام الحرمين والغزالي . فإن كانت الدابة سائرة لم تصح الفريضة على الأصح المنصوص ، وتصح الفريضة في السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل قطعا .

                                                                                                                                                                        وكذا في السرير الذي يحمله رجال ، وفي الأرجوحة المشدودة بالحبال ، والزورق الجاري ، للمقيم ببغداد ونحوه ، على الأصح في الثلاثة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية