فصل
اختلف الأصحاب في أن ماذا ؟ فقال المعقود عليه في الإجارة أبو إسحاق وغيره : هو العين ليستوفي منها المنفعة ، لأن المنفعة معدومة ، ومورد العقد يجب أن يكون موجودا ، ولأن اللفظ مضاف إلى العين . ولهذا يقول : أجرتك هذه الدار . وقال الجمهور : ليست العين معقودا عليها ، لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد ، ويجوز التصرف فيه ، وليست العين كذلك . فالمعقود عليه ، هو المنفعة ، وبه قال مالك [ ص: 208 ] وأبو حنيفة - رضي الله عنهما ، وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا : أن ، ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا ، لأن الأول لا يقول : العين مملوكة بالإجارة كالمبيع . ومن قال بالثاني ، لا يقطع النظر عن العين . الإجارة تمليك المنافع بعوض