الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        اختلف الأصحاب في أن المعقود عليه في الإجارة ماذا ؟ فقال أبو إسحاق وغيره : هو العين ليستوفي منها المنفعة ، لأن المنفعة معدومة ، ومورد العقد يجب أن يكون موجودا ، ولأن اللفظ مضاف إلى العين . ولهذا يقول : أجرتك هذه الدار . وقال الجمهور : ليست العين معقودا عليها ، لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد ، ويجوز التصرف فيه ، وليست العين كذلك . فالمعقود عليه ، هو المنفعة ، وبه قال مالك [ ص: 208 ] وأبو حنيفة - رضي الله عنهما ، وعليه ينطبق قول جمهور أصحابنا : أن الإجارة تمليك المنافع بعوض ، ويشبه أن لا يكون هذا خلافا محققا ، لأن الأول لا يقول : العين مملوكة بالإجارة كالمبيع . ومن قال بالثاني ، لا يقطع النظر عن العين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية