القسم الثالث : ، فإذا استؤجر لقلع سن وجعة ، أو يد متأكلة ، أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف ، فالإجارة صحيحة على الأصح كما سبق ، فإذا زال الوجع ، أو عفي عن القصاص ، فقد أطلق الجمهور أن الإجارة تنفسخ ، وفيه كلامان . فوات المنفعة شرعا ، كفواتها حسا في اقتضاء الانفساخ ، لتعذر [ ص: 249 ] الاستيفاء
أحدهما : أن المنفعة في هذه الإجارة مضبوطة بالعمل دون الزمان ، وهو غير مأيوس منه ، لاحتمال عود الوجع ، فليكن زوال الوجع كغصب المستأجرة حتى يثبت خيار الفسخ دون الانفساخ . والثاني : حكى الشيخ أبو محمد وجها أن الإجارة لا تنفسخ ، بل يستعمل الأجير في قلع مسمار أو وتد ، ويراعى تداني العملين ، وهذا ضعيف ، والقوي ما قيل أن الحكم بالانفساخ جواب على أن المستوفى به لا يبدل ، فإن جوزناه ، أمره بقلع سن وجعة لغيره .