فصل 
لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ، ففي " الفتاوى " أنه يصح ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق . وعن  ابن سريج     : أنه لا يصح . 
قلت : ومما يتعلق بكتاب الإجارة ، مسائل : 
إحداها : إذا توجه الحبس على الأجير  ، قال   الغزالي  في " الفتاوى " : إن أمكن العمل في الحبس ، جمع بينهما . وإن تعذر ، فإن كانت الإجارة على العين ، قدم حق المستأجر كما يقدم حق المرتهن ، ولأن العمل مقصود في نفسه ، والحبس ليس مقصودا في نفسه ، ثم القاضي يستوثق [ عليه مدة العمل ] إن خاف هربه على ما يراه . وإن كانت الإجارة في الذمة ، طولب بتحصيله بغيره . فإن امتنع ، حبس بالحقين . الثانية : لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما  ، وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء . وأما المستأجر ، فإن قدر على ذلك من غير خطر ، لزمه كالمودع . 
 [ ص: 266 ] الثالثة : إذا وقعت الدار على متاع المستأجر  ، فلا شيء على المؤجر ، ولا أجرة تخليصه . الرابعة : استأجره لبناء درجة ، فلما فرغ منها انهدمت في الحال  ، فهذا قد يكون لفساد الآلة ، وقد يكون لفساد العمل ، والرجوع فيه إلى أهل العرف . فإن قالوا : هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر ، لزمه غرامة ما تلف . 
الخامسة : إذا جعل [ غلة ] في المسجد وأغلقه ، لزمه أجرته ، لأنه كما يضمن المسجد بالإتلاف يضمن منفعته ، ذكر هذه المسائل الخمس   الغزالي  في " الفتاوى " ، وتقييده في المسجد بما إذا أغلقه ، لا حاجة إليه ، بل لو لم يغلقه ، ينبغي أن تجب الأجرة ، للعلة المذكورة . السادسة : استأجر بهيمة إلى بلد لحمل متاع ، ثم أراد في أثناء الطريق بيعه والرجوع ، وطلب رد بعض الأجرة ، فليس له شيء ، لأن الإجارة عقد لازم ، بل إن باعه ، فله حمل مثله إلى المقصد المسمى . 
السابعة : في فتاوى  القاضي حسين     : أنه لو أكره الإمام رجلا على غسل ميت ، فلا أجرة له ، لأن غسله فرض كفاية ، فإذا فعله بأمر الإمام ، وقع عن الفرض ، ولو أكرهه بعض الرعية ، لزمه أجرة المثل أنه مما يستأجر عليه ، هذا كلام  القاضي حسين  ، ووافقه جماعة . 
قال إمام الحرمين : هذا إذا لم يكن للميت تركة ، ولا في بيت المال سعة . فإن كان له تركة ، فمؤنة تجهيزه في تركته ، وإلا ، ففي بيت المال إن اتسع ، فيستحق المكره الأجرة . قال  الرافعي  في أوائل كتاب السير : هذا التفصيل حسن ، فيحمل عليه إطلاقهم . 
 [ ص: 267 ] الثامنة : أجرت نفسها للإرضاع ، هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع إليه ؟ فيه كلام سبق واضحا في كتاب الصيام . 
التاسعة : استأجر ابنه الذي بلغ سنا يعمل مثله فيه ليسقط نفقته عن نفسه عليه وينفق عليه من أجرته ، جاز  ، كما يشتري ماله ، ذكره في فتاوى  القاضي حسين     . والله أعلم . 
				
						
						
