[ ص: 278 ] كتاب إحياء الموات
إحياء الموات مستحب ، وفيه ثلاثة أبواب .
[ الباب ] الأول : في رقاب الأرضين ، وهي قسمان . أحدهما : أرض الإسلام ، ولها ثلاثة أحوال . أحدها : أن ، ولا من قبل ، فيجوز تملكها بالإحياء ، سواء أذن فيه الإمام ، أم لا ، ويكفي فيه إذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المشهورة ، ويختص ذلك بالمسلمين . فلو لا تكون معمورة في الحال ، لم يملك قطعا ، ولو أحيا بإذنه ، لم يملك أيضا على الأصح ، وقال الأستاذ أحياها الذمي بغير إذن الإمام أبو طاهر : يملك . فإذا قلنا بالصحيح ، فكان له فيها عين مال ، نقلها . فإن بقي بعد النقل أثر عمارة ، قال : إن ابن كج ، ملكه ، وإن لم يأذن ، فوجهان . أحياه رجل بإذن الإمام
قلت : لعل أصحهما : الملك ، إذ لا أثر لفعل الذمي . والله أعلم .
ولو ترك العمارة متبرعا ، تولى الإمام أخذ غلتها وصرفها في مصالح المسلمين ، ولم يجز لأحد تملكها .
فرع
، لأن ذلك يخلف ، [ ص: 279 ] ولا يتضرر به المسلمون ، بخلاف الأرض ، وكذا للذمي الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش في دار الإسلام إذا لم يتضرر به المسلمون . للذمي نقل التراب من موات دار الإسلام
فرع
المستأمن كالذمي في الإحياء وفي الاحتطاب ونحوه ، والحربي ممنوع من جميع ذلك . الحال الثاني : أن تكون معمورة في الحال ، فهي لملاكها ، ولا مدخل فيها للإحياء . الحال الثالث : ، فإن عرف مالكها ، فهي له أو لوارثه ، ولا تملك بالعمارة . أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل
وإن لم يعرف ، نظر ، إن ، فهي لمسلم أو لذمي ، وحكمها حكم الأموال الضائعة . قال الإمام : والأمر فيه إلى رأي الإمام . فإن رأى حفظه إلى أن يظهر مالكه ، فعل ، وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه ، فعل ، وله أن يستقرضه على بيت المال . هذا هو المذهب ، وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا . كانت عمارة إسلامية
وإن ، فقولان . ويقال : وجهان . أحدهما : لا تملك بالإحياء ، لأنها ليست بموات . وأظهرهما : تملك كالركاز . وقال كانت عمارة جاهلية ابن سريج وغيره : إن بقي أثر العمارة أو كان معمورا في جاهلية قريبة ، لم تملك بالإحياء ، وإن ، ملكت . ثم إن اندرست بالكلية وتقادم عهدها البغوي وآخرين عمموا هذا [ الخلاف ] ، وفرعوا على المنع أنها إن أخذت بقتال فهي للغانمين ، وإلا ، فهي أرض للفيئ ، قال الإمام : موضع الخلاف إذا لم يعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه ودخوله تحت يدهم ، فأما إن علم ، فإن حصلت بقتال ، فللغانمين ، وإلا ، ففيء ، وحصة الغانمين تلتحق بملك المسلم الذي لا يعرف . وطرد جماعة الخلاف ، فيما إذا [ ص: 280 ] كانت العمارة إسلامية ولم يعرف مالكها ، وقالوا : هي كلقطة لا يعرف مالكها . والجمهور فرقوا بين الجاهلية والإسلامية كما سبق .