فصل
الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه ، وكذا إذا ، وذلك لا يفيد الملك ، بل يجعله أحق به من غيره . وحكى أعلم عليه علامة للعمارة ، من نصب أحجار ، أو غرز خشبات ، أو قصبات ، أو جمع تراب ، أو خط خطوط وجها : أنه يملك به ، وهو شاذ ضعيف ، والتفريع على الصحيح . ابن القطان
قلت : قال أصحابنا : إذا ، انتقل حقه إلى ورثته . ولو نقله إلى غيره ، صار الثاني أحق به . والله أعلم . مات المتحجر
[ ص: 287 ] وينبغي للمتحجر أن لا ، وأن لا يزيد على قدر كفايته . فإن خالف ، قال يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته المتولي : فلغيره أن يحيي ما زاد على كفايته ، وما زاد على ما يمكنه بعمارته . وقال غيره : لا يصح تحجره أصلا ، لأن ذلك القدر غير متعين .
قلت : قول المتولي أقوى . والله أعلم .
وينبغي أن . فإن يشتغل بالعمارة عقيب التحجر ، قال له السلطان : أحي أو ارفع يدك عنه . فإن ذكر عذرا واستمهله ، أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة . طالت المدة ولم يحي
والنظر في تقديرها إلى رأي السلطان ، ولا تتقدر بثلاثة أيام على الأصح ، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة ، بطل حقه . وليس لطول حد معين ، وإنما الرجوع فيه إلى العادة . قال الإمام : المدة الواقعة بعد التحجر وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء ، لأن التحجر ذريعة إلى العمارة ، وهي لا تؤخر عن التحجر إلا بقدر تهيئة أسبابها ، ولهذا لا يصح وحق المتحجر يبطل بطول الزمان وتركه العمارة ، وكفقير يتحجر ليعمر إذا قدر ، فوجب إذا أخر وطال أن يعود مواتا كما كان ، هذا كلام الإمام . وحكى الشيخ تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب ، كمن يتحجر ليعمر في السنة القابلة أبو حامد مثله عن أبي إسحاق ، ثم قال : عندي أنه لا يبطل إلا بالرفع إلى السلطان ومخاطبته .
فرع
لو ، ملكه المحيي على الأصح المنصوص ، لأنه حقق سبب الملك وإن كان ظالما ، كما لو دخل في سوم أخيه [ ص: 288 ] واشترى . والثاني : لا يملك ، لئلا يبطل حق غيره . بادر أجنبي قبل أن يبطل حق المتحجر ، فأحيا ما تحجره
والثالث : أنه إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان ، لم يملك المحيي ، وإلا ، فيملك . والرابع : إن أخذ المتحجر في العمارة ، لم يملك المبادر ، وإلا ، فيملك . وشبهوا المسألة بالخلاف فيما إذا قلت : والأصح أيضا أنه يملكه . وكذا لو توحل ظبي في أرضه ، أو وقع الثلج فيها ، ونحو ذلك ، وقد سبقت مسائل تتعلق بهذا في كتاب الصيد . والله أعلم . عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره ، هل يملكه ؟
فرع
لو ، وقلنا بالصحيح : إنه لا يملك ، لم يصح بيعه عند الجمهور . وقال باع المتحجر ما تحجره أبو إسحاق وغيره : يصح ، وكأنه يبيع حق الاختصاص . وعلى هذا لو ، وقلنا : يملك ، فهل يسقط الثمن ، أم لا ، لحصول التلف بعد القبض ؟ وجهان . باع فأحياه في يد المشتري رجل
قلت : أصحهما : الثاني . وإذا قلنا : لا يصح البيع ، فأحياه المشتري قبل الحكم بفسخ البيع ، فهل يكون له ، أم للبائع ؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي ، والصحيح : الأول . والله أعلم .
فرع
مصير المقطع أحق بأحيائه كالمتحجر . لإ قطاع الإمام مدخل في الموات ، وفائدته
[ ص: 289 ] وإذا طالت المدة ، أو أحياه غيره ، فالحكم كما سبق في المتحجر ، ولا يقطع إلا لمن يقدر على الإحياء ، وبقدر ما يقدر عليه .