فصل
صار أحق به ، وليس لغيره إزعاجه ، سواء دخل بإذن الإمام ، أم بغيره ، ولا يبطل حقه بالخروج لشراء طعام ونحوه ، ولا يشترط تخليفه نائبا له في الموضع ، ولا أن يترك متاعه ، لأنه قد لا يجد أمينا . فإن ازدحم اثنان ولا سبق ، فعلى ما سبق في مقاعد الأسواق . وكذا الحكم في المدارس والخوانق إذا نزلها من هو [ من ] أهلها . وإذا سكن بيتا منها مدة ، ثم غاب أياما قليلة ، فهو أحق إذا عاد . وإن طالت غيبته ، بطل حقه . الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف البلاد ، من سبق إلى موضع منها
قلت : والرجوع في الطول إلى العرف . ولو ، فينبغي أن يجوز قطعا ، أو يكون على الوجهين السابقين في الموضع من الشارع . ويجوز لغير سكان المدرسة من الفقهاء والعوام أراد غيره النزول فيه في مدة غيبة الأول على أن يفارقه إذا جاء الأول ، ودخول سقايتها ، ونحو ذلك مما جرى العرف به . وأما دخولها ، والجلوس فيها ، والشرب من مياهها ، والاتكاء والنوم فيها ، فإن كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثبات ، اتبع ، وإلا ، فالظاهر منعه ، وفيه احتمال في بلد جرت به العادة . والله أعلم . سكنى غير الفقهاء في بيوتها
فرع
، أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم ، ولا يزاحمون في الوادي الذي سرحوا إليه مواشيهم ، إلا أن يكون فيه كفاية للجميع ، وإذا رحلوا ، بطل اختصاصهم وإن بقي أثر الفساطيط ونحوها . النازلون في موضع من البادية
[ ص: 300 ] قلت : ولو ، قال أرادت طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان الماوردي : إن كان نزولهم مضرا بالسابلة ، منعهم السلطان قبل النزول أو بعده . وإن لم يضر ، راعى الأصلح في نزولهم ومنعهم ونقل غيرهم إليها . فإن نزلوا بغير إذنه ، لم يمنعهم ، كما لا يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه ، ودبرهم بما يراه صلاحا لهم ، وينهاهم عن إحداث زيادة إلا بإذنه . والله أعلم .