السادسة : أوصى بأمة لابنها من غيره  ، فإن خرجت من الثلث ، وقبل الابن الوصية ، عتقت عليه . 
وإن رد ، بقيت للوارث . 
وإن لم تخرج ، فالجواب في قدر الثلث كذلك . 
وأما الزائد ، فإن أعتقه الوارث وهو موسر ، عتق عليه . 
ثم إن لم يقبل ابنها الوصية ، فقد تبينا أن جميعها للوارث ، فيسري العتق من البعض الذي أعتقه إلى الباقي . 
وإن قبل ، عتق عليه ما قبل . 
قال  ابن الحداد     : ولا يقوم نصيبه على الوارث ، لأنا تبينا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة ، ولا يقوم نصيب الوارث عليه ; لأنه أعتق نصيبه قبل قبوله . 
قال الشيخ  أبو علي     : الصواب عند الأصحاب أن يقال : إن قلنا : يملك بالموت ابتداء ، وتبينا ، قوم نصيب الوارث عليه . 
وإن قلنا : يملك بالقبول ، عتق الكل على الوارث ; لأنه يسري من نصيبه إلى قدر الثلث . 
والقبول بعده كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول وهو موسر . 
هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الإعتاق . 
فإن قلنا : لا تحصل إلا بأداء القيمة ، فقبوله كإعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة . 
وفيه وجهان . 
أحدهما : ينفذ ; لأنه ملكه . 
وأصحهما : لا ; لأن الأول استحق تقويمه عليه . 
فعلى هذا ، له قيمة نصيبه على الوارث . 
فلو كانت المسألة بحالها ، ووارث الموصي ابن له من هذه الأمة بنكاح ، فإن رد الموصى له ، عتقت على الابن الذي   [ ص: 150 ] هو وارث السيد . 
وإن قبلها ، نظر ، إن خرجت من الثلث ، عتقت على الموصى له . 
وإن لم تخرج ، فالزائد منها على الثلث . 
أطلق  ابن الحداد     : أنه يعتق في الحال على الوارث ، وفصل الشارحون ، فقالوا : إن لم يجز الوارث الزيادة على الثلث ، فالجواب كذلك ، وإن أجاز ، فعتقه مبني على أن الإجازة ابتداء عطية ، أم تنفيذ ؟ إن قلنا بالأول ، فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يعطى ، فيعتق عليه . 
وإن قلنا : تنفيذ ، لم يعتق ؛ لأنا على هذا القول لا نجعل الزائد للوارث ، بل نقفه على الرد والإجازة . 
فإذا أجاز ، تبين أنه لم يملكه . 
وأما قدر الثلث ، فإنه يعتق على الموصى له ، ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر . 
السابعة : أوصى بعبد لشخصين ، أحدهما قريبه الذي يعتق عليه    . 
فإن قبلا معا ، عتق جميعه على القريب إن كان موسرا ، النصف بالملك ، والنصف بالسراية ، ويغرم للأجنبي نصف قيمته . 
وإن قبل القريب أولا ، فكذلك حكم العتق ، ويكون غرم النصف للأجنبي إن قبل بعد ذلك ، ولوارث الموصي إن لم يقبل . 
وإن قبل الأجنبي أولا ، ملك نصيبه ، [ ويبقى نصيب القريب موقوفا إلى أن يقبل أو يرد ، فإن أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول القريب ، ثم قبل ، فإن قلنا : يملك بالقبول ، قوم نصيبه على الأجنبي ، وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ثم أعتق الثاني نصيبه ] ، وإن قلنا : يملك بالموت ، تبينا أن عتق الأجنبي غير نافذ ، وأنه عتق جميعه على الوارث ، وعليه نصف القيمة للأجنبي . 
				
						
						
