[ ص: 162 ]   ( المسألة ) السابعة : الدابة في اللغة : اسم لما يدب على الأرض ، ثم اشتهر استعماله فيما يركب من البهائم . 
والوصية تنزل على هذا الثاني . 
فإذا قال : أعطوه دابة ، تناول الخيل ، والبغال ، والحمير . 
هذا نص   الشافعي  رضي الله عنه . 
فقال ابن سريج رحمه الله : هذا ذكره   الشافعي  رحمه الله على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا واستعمال لفظ الدابة فيها . 
فأما سائر البلاد ، فحيث لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس ، لا يعطى إلا الفرس . 
وقال  أبو إسحاق   وابن أبي هريرة  وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه   الشافعي  رحمه الله ، وهذا أصح عند الأصحاب . 
فعلى هذا ، لو قال : دابة من دوابي ، وله جنسان من الثلاثة ، تخير الوارث . 
فإن لم يكن له إلا جنس ، تعين . 
وإن لم يكن " له " شيء منها ، فالوصية باطلة . 
ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والسليم والمعيب . 
هذا كله إذا أطلق . 
فلو قال : دابة للكر والفر ، أو للقتال ، حمل على الفرس . 
ولو قال : لينتفع بدرها وظهرها ، فكذلك . 
ولو قال : بظهرها ونسلها ، حمل على الفرس ، والجمل ، والحمارة . 
ولو قال : للحمل ، حمل على البغال والحمير ، إلا أن يكون في بلد جرت عادتهم بالحمل على البراذين ، فيدخل الجميع . 
قال  المتولي     : بل لو كان عرف بلدهم الحمل على الجمال والبقر ، جاز أن يعطى جملا ، أو بقرة . 
وهذا الذي قاله ضعيف ؛ لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا يصح الحمل على غيرها لقيد أو صفة . 
قلت : قول  المتولي  قوي . 
والله أعلم . 
				
						
						
