فصل  
إذا  قال : أعتقوا عبدي بعد موتي   ، لم يفتقر إلى قبول العبد ; لأن لله تعالى حقا مؤكدا في العتق ، فكان كالوصية للجهات العامة .  
ولو  قال : أوصيت له برقبته   ، فهي وصية صحيحة ، ومقصودها الإعتاق ، ويشترط قبوله على الأصح ، لاقتضاء الصيغة ذلك ، كقوله لعبده : ملكتك نفسك ، أو وهبت لك نفسك ، فإنه يشترط فيه القبول في المجلس .  
ولو  قال : وهبتك نفسك ، ونوى به العتق   ، عتق بلا قبول .  
				
						
						
