الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ، ففي الحمل وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : لا يعتق ، لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري .

                                                                                                                                                                        وأصحهما : يعتق ; لأنه كعضوها .

                                                                                                                                                                        ولو قال : [ ص: 207 ] هي حرة بعد موتي إلا جنينها ، أو دون جنينها ، لم يصح الاستثناء على الأصح .

                                                                                                                                                                        ولو نجز عتقها في الحياة ، عتق الحمل ، ولم يصح استثناؤه بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        ولو كانت لشخص ، وحملها لآخر ، فأعتقها مالكها ، لم يعتق الحمل قطعا ; لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية