فصل
، ففي الحمل وجهان . أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل
أحدهما : لا يعتق ، لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري .
وأصحهما : يعتق ; لأنه كعضوها .
ولو ، أو دون جنينها ، لم يصح الاستثناء على الأصح . قال : [ ص: 207 ] هي حرة بعد موتي إلا جنينها
ولو نجز عتقها في الحياة ، عتق الحمل ، ولم يصح استثناؤه بلا خلاف .
ولو كانت لشخص ، وحملها لآخر ، فأعتقها مالكها ، لم يعتق الحمل قطعا ; لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع .