المسألة الثانية : ، أعطي مثل أقلهم نصيبا . أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته
وطريقه : أن تصحح المسألة بلا وصية ، وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ، ثم تقسم ، فإذا كان ابن وبنت ، فالوصية بالربع ، أو زوج وأم وأختان ، فبالتسع ; لأن نصيب الأم واحد من ثمانية ، فتضمه إليها تصير تسعة ، أو بنتان وثلاث زوجات وأخ ، فبسهم من خمسة وعشرين ، أو بنت وبنت ابن وأخ ، فبالسبع .
وإن ، فطريقه : أن تصححها بلا وصية ، وتضم إليها مثل نصيب ذلك . أوصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا
فإن كان ابن وبنت ، فله خمسان .
فرع : ، ولعمرو بمثل نصيب الآخر ، فأجازا لهما ، قسم المال بين الأربعة أرباعا ، وإن ردا الوصيتين ، ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية . له ابنان ، أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما
وإن أجازا إحداهما وردا الأخرى ، فالصحيح : أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال ، وللمجاز له مع ذلك نصف سدس .
وتصح من أربعة وعشرين ، للمجاز له ستة ، وللمردود أربعة ، والباقي للابنين .
وعن ابن سريج : أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثا .
وتصح من ثمانية عشر ، للمردود ثلاثة ، وللباقين خمسة خمسة .
وإن أجاز أحدهما لأحدهما ، وردهما الآخر ، فعلى الصحيح : المسألة من أربعة وعشرين ، للمردود أربعة ، وللمجاز خمسة ، وللمجيز سبعة ، وللراد ثمانية .
وعلى المحكي عن ابن سريج : تصح من ثمانية عشر ، وللمردود ثلاثة ، وللمجاز أربعة ، وللمجيز خمسة ، وللراد ستة .