المسألة الثانية : أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته  ، أعطي مثل أقلهم نصيبا . 
وطريقه : أن تصحح المسألة بلا وصية ، وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ، ثم تقسم ، فإذا كان ابن وبنت ، فالوصية بالربع ، أو زوج وأم وأختان ، فبالتسع ; لأن نصيب الأم واحد من ثمانية ، فتضمه إليها تصير تسعة ، أو بنتان وثلاث زوجات وأخ ، فبسهم من خمسة وعشرين ، أو بنت وبنت ابن وأخ ، فبالسبع . 
وإن أوصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا  ، فطريقه : أن تصححها بلا وصية ، وتضم إليها مثل نصيب ذلك . 
فإن كان ابن وبنت ، فله خمسان . 
فرع   : له ابنان ، أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما  ، ولعمرو بمثل نصيب الآخر ، فأجازا لهما ، قسم المال بين الأربعة أرباعا ، وإن ردا الوصيتين ، ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية . 
وإن أجازا إحداهما وردا الأخرى ، فالصحيح : أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال ، وللمجاز له مع ذلك نصف سدس . 
وتصح من أربعة وعشرين ، للمجاز له ستة ، وللمردود أربعة ، والباقي للابنين . 
وعن  ابن سريج     : أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثا . 
وتصح من ثمانية عشر ، للمردود ثلاثة ، وللباقين خمسة خمسة . 
وإن أجاز أحدهما لأحدهما ، وردهما الآخر ، فعلى الصحيح : المسألة من أربعة وعشرين ، للمردود أربعة ، وللمجاز خمسة ، وللمجيز سبعة ، وللراد ثمانية . 
وعلى المحكي عن  ابن سريج     : تصح من ثمانية عشر ، وللمردود ثلاثة ، وللمجاز أربعة ، وللمجيز خمسة ، وللراد ستة . 
				
						
						
