الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الثانية : أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته ، أعطي مثل أقلهم نصيبا .

                                                                                                                                                                        وطريقه : أن تصحح المسألة بلا وصية ، وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ، ثم تقسم ، فإذا كان ابن وبنت ، فالوصية بالربع ، أو زوج وأم وأختان ، فبالتسع ; لأن نصيب الأم واحد من ثمانية ، فتضمه إليها تصير تسعة ، أو بنتان وثلاث زوجات وأخ ، فبسهم من خمسة وعشرين ، أو بنت وبنت ابن وأخ ، فبالسبع .

                                                                                                                                                                        وإن أوصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا ، فطريقه : أن تصححها بلا وصية ، وتضم إليها مثل نصيب ذلك .

                                                                                                                                                                        فإن كان ابن وبنت ، فله خمسان .

                                                                                                                                                                        فرع : له ابنان ، أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بمثل نصيب الآخر ، فأجازا لهما ، قسم المال بين الأربعة أرباعا ، وإن ردا الوصيتين ، ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية .

                                                                                                                                                                        وإن أجازا إحداهما وردا الأخرى ، فالصحيح : أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال ، وللمجاز له مع ذلك نصف سدس .

                                                                                                                                                                        وتصح من أربعة وعشرين ، للمجاز له ستة ، وللمردود أربعة ، والباقي للابنين .

                                                                                                                                                                        وعن ابن سريج : أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثا .

                                                                                                                                                                        وتصح من ثمانية عشر ، للمردود ثلاثة ، وللباقين خمسة خمسة .

                                                                                                                                                                        وإن أجاز أحدهما لأحدهما ، وردهما الآخر ، فعلى الصحيح : المسألة من أربعة وعشرين ، للمردود أربعة ، وللمجاز خمسة ، وللمجيز سبعة ، وللراد ثمانية .

                                                                                                                                                                        وعلى المحكي عن ابن سريج : تصح من ثمانية عشر ، وللمردود ثلاثة ، وللمجاز أربعة ، وللمجيز خمسة ، وللراد ستة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية