فصل  
في  الوصية بنصيب وبجزء شائع ، على شرط أن لا يضام بعض الورثة   ، أي : لا يدخل النقص عليه مثاله :  ابنان ، وأوصى لزيد بربع المال ، ولعمرو بنصيب أحد الابنين ، على أن لا يضام الثاني بالوصيتين   ، هي من أربعة لذكره الربع ، لزيد سهم ، وللابن الذي شرط أن لا يضام سهمان ، يبقى سهم لعمرو وللابن الآخر لا يصح عليهما ، فتضرب اثنين في أربعة .  
مسألة     :  ثلاثة بنين ، أحدهم بكر ، وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث ، وشرط أن لا يضام بكر      .  
فخذ ثلث المال ، وادفع إلى زيد منه نصيبا ، يبقى مقدار ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلثا مقدار تضمهما     [ ص: 228 ] إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران ، وذلك كله يعدل ثلث المال ونصيبين .  
أما ثلث المال ، فهو الذي توفيه بكرا غير منقوص .  
وأما النصيبان ، فهما نصيبا الابنين الآخرين ، وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار ، فتسقط نصيبين بنصيبين ، ومقدارا بمقدار ، يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين ، فعرفنا أن النصيب مقدار وثلثان ، وأن الثلث مقداران وثلثان ، فنبسطها أثلاثا ، فيكون ثمانية ، فهي ثلث المال ، والنصيب منها خمسة ، وجملة المال أربعة وعشرون ، لزيد خمسة ، ولعمرو سهم ، ولبكر ثمانية ، ولكل واحد من الآخرين خمسة كالنصيب .  
فصل     : في  الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه   مثاله :  ثلاثة بنين ، أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال      .  
تأخذ مالا ، وتسقط منه نصيبا ، يبقى مال ينقص نصيبا ، تزيد عليه ربع المال المستثنى ، يبلغ مالا وربع مال إلا نصيبا ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، وهي أنصباء الورثة ، تجبر وتقابل ، فإذا مال وربع يعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، تدفع إلى الموصى له خمسة ، وتسترجع منه ربع المال وهو أربعة ، يبقى معنا خمسة عشر ، لكل ابن خمسة كالنصيب .  
مسألة     :  ابن ، وأوصى بمثل نصيبه إلا نصف المال   ، تأخذ مالا ، وتسقط منه نصيبا ، ثم تسترجع من النصيب نصف مال ، يحصل معنا مال ونصف سوى نصيب ، يعدل نصيبا واحدا ، تجبر وتقابل ، فيكون مال ونصف يعدل نصيبين ، تبسطهما أنصافا ، وتقلب الاسم ، فيكون المال أربعة ، والنصيب ثلاثة ، تدفع إلى الموصى له ثلاثة ، وتسترجع منه اثنين ، يبقى معه سهم ، وهو مثل نصيب الابن ناقصا بنصف المال .  
 [ ص: 229 ] مسألة     :  ابن ، وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلا عشر المال      .  
نقول : لو كان البنون أربعة ، قسم المال بينهم على أربعة ، تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبا ، وتسترجع منه عشر المال ، يكون معنا مال وعشر مال سوى نصيب ، يعدل أربعة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فإذا مال وعشر مال تقابل خمسة أنصباء ، تبسطها أعشارا ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسون ، والنصيب أحد عشر ، تدفع إلى الموصى له أحد عشر ، وتسترجع منه عشر المال وهو خمسة ، يبقى للموصى له ستة ، ويأخذ الابن أربعة وأربعين ، ولو كانوا أربعة لأخذ كل ابن أحد عشر كالنصيب .  
				
						
						
