فصل
في مسائل منثورة :
إحداها : ، لزمه أجرة مثلها . تعدى في الوديعة ، ثم بقيت في يده مدة
[ المسألة ] الثانية : في فتاوى القفال ، أنه لو ، فكان الخاني ينظره ، فخرج في بعض غفلاته ، فلا ضمان ؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد . ترك حماره في صحن خان وقال للخاني : احفظه كيلا يخرج
[ المسألة ] الثالثة : ، لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فأخذ في نقلها فاحترق ما تأخر نقله . المودع إذا وقع في خزانته حريق ، فبادر إلى نقل الأمتعة ، وقدم أمتعته [ ص: 352 ] على الوديعة ، فاحترقت الوديعة
[ المسألة ] الرابعة : لو ، فله تحليف المودع على نفي العلم . فإن نكل ، حلف المدعي . ادعى ابن المالك موت أبيه ، وعلم المودع بذلك ، وطلب الوديعة
[ المسألة ] الخامسة : فهو متعد ضامن . مات المالك وطلب الوارث الوديعة ، فامتنع المودع ليفحص هل في التركة وصية ؟
[ المسألة ] السادسة : من ، ضمن ، وكذا قيم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه ولم يخبر الحاكم حتى تلف المال في يده ، ضمن ، وهذا كما قدمنا أنه يجب الرد عند التمكن أو هو هو . وجد لقطة وعلم مالكها فلم يخبره حتى تلفت
[ المسألة ] السابعة : من صور تعدي الأمناء ، أن لا يبيع قيم الصبي أوراق فرصاده حتى يمضي وقتها ، فيلزمه الضمان ، وليس من التعدي أن يؤخر لتوقع زيادة ، فيتفق رخص ، وكذا قيم المسجد في أشجاره ، وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده الدود للريح ، وهذه المسائل سوى الأولى في فتاوى القفال .
[ المسألة ] الثامنة : المأمور بقبضه ، فقبضه ولم يرد الخاتم ، ووضعه في حرزه ، فلا ضمان ، ذكره بعث رسولا إلى حانوته ، ودفع خاتمه معه علامة وقال : رده علي إذا قبضت العبادي في الزيادات ، كأن المعنى أنه ليس عليه الرد ولا مؤنته وإنما التخلية .
[ المسألة ] التاسعة : في ( ( فتاوى ) ) القاضي حسين ، أن الثياب في مسلخ الحمام إذا سرقت ، والحمامي جالس في مكانه مستيقظ ، فلا ضمان عليه . وإن نام أو قام من مكانه ، ولا نائب له هناك ، ضمن . ويجب على الحمامي الحفظ إذا استحفظ . وإن لم يستحفظ ، حكى القاضي عن الأصحاب ، أنه لا يجب عليه الحفظ ، قال : وعندي يجب ، للعادة .
[ ص: 353 ] [ المسألة ] العاشرة : عن بعضهم : لو ، فعليه قيمة القبالة مكتوبة ، الكاغد وأجرة الوراق . أودعه قبالة وقال له : لا تدفعها إلى زيد حتى يعطيك دينارا ، فدفعها إليه قبل أن يعطيه
قلت : ومن مسائل الباب : قال أصحابنا : لو ، لم تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختارا وأولى . ولو تعين عليه قبول وديعة ، فلم يقبلها ، وتلفت ، فهو عاص ، ولا ضمان ؛ لأنه لم يلتزم الحفظ . والله أعلم . أكرهه على قبول وديعة وحفظها ، فأخذها