فصل 
وللمحدث المكث في المسجد    . 
قلت : وكذا النوم بلا كراهة . والله أعلم . وتقدم حكم مكث الجنب والحائض وعبورهما . وهذا في حق المسلم ، أما الكافر فلا يمكن من دخول حرم مكة   بحال ، سواء مساجده وغيرها . وله دخول مساجد غير الحرم بإذن مسلم . وليس له دخولها بغير إذن على الصحيح . فإن فعله عزر . قال في ( التهذيب ) : لو جلس فيه الحاكم للحكم ، فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن ، وينزل جلوسه منزلة إذنه . وإذا استأذن لنوم أو   [ ص: 297 ] أكل ، فينبغي أن لا يأذن له . وإن استأذن لسماع قرآن أو علم أذن له رجاء إسلامه . هذا كله إذا لم يكن جنبا ، فإن كان فهل يمنع من المكث ؟ وجهان . أصحهما : لا . والكافرة الحائضة  تمنع حيث تمنع المسلمة ، وكذا الصبيان والمجانين يمنعون من دخوله    . 
قلت : ولا يمنع الجنب والحائض  من دخول المصلى الذي ليس بمسجد على المذهب . وذكر  الدارمي  في باب صلاة العيد في تحريمه وجهين . وأجراهما في منع الكافر منه بغير إذن . وقد ذكرت جملا من الفوائد المتعلقة بالمسجد في باب ما يوجب الغسل ، من شرح ( المهذب ) . وأنا أشير إلى أحرف من بعضها ، فيكره نقش المسجد  ، واتخاذ الشرفات له . ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة . والبصاق في المسجد  خطيئة . فإن خالف فبصق فقد ارتكب النهي ، فكفارتها دفنه في رمل المسجد وترابه . ولو مسحه بيده أو غيرها كان أفضل . ويكره لمن أكل ثوما أو بصلا  ، أو غيرهما مما له رائحة كريهة - دخول المسجد بلا ضرورة ما لم يذهب ريحه . ويكره غرس الشجر  فيه . فإن غرس قطعه الإمام . قال  الصيمري     : ويكره حفر البئر  فيه ، ويكره عمل الصنائع  ، ولا بأس بالأكل والشرب  فيه والوضوء إذا لم يتأذ به الناس . ويقدم في دخول المسجد رجله اليمنى ، وفي الخروج اليسرى  ، ويدعو بالدعوات المشهورة فيه . ولحائط المسجد من خارجه حرمة المسجد في كل شيء . والله أعلم . 
				
						
						
