السبب الرابع : التعنين ، فالتعنين مثبت للخيار  ، وكذا الجب إن لم يبق ما يمكن الجماع به ، كأن لا يبقى قدر الحشفة ، فإن بقي دون قدر الحشفة ، أو بقي قدرها فأكثر ، فلا خيار بسبب الجب على المذهب . وعن  ابن سلمة  ، أنه خرجه على قولين كالخصي . فعلى المذهب : لو عجز عن الجماع به ، فهو كالسليم العاجز ، فتضرب له المدة . وعن الشيخ  أبي حامد  ، ثبوت الخيار في الحال ; لأن العيب متحقق ، والظاهر دوام العجز ، وفي معناه المرض المزمن الذي لا يتوقع زواله ، ولا يمكن الجماع معه ، كذا ذكره الشيخ  أبو محمد  وغيره . ولو وجدت زوجها خصيا موجوء الخصيتين أو مسلولهما ، فلا خيار على الأظهر الجديد . وقيل : لا خيار قطعا . 
فرع 
العنة الطارئة لا تؤثر ; لأن القدرة تحققت بالوطء ، فالعجز بعارض . ولو كان له امرأتان ، فعن عن إحداهما دون الأخرى ، ثبت الخيار للتي عن عنها ، لفوات   [ ص: 196 ] الاستمتاع . قال الأصحاب : وقد يتفق ذلك لانحباس الشهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياء ، ويقدر على غيرها لميل أو أنس . فأما العجز المحقق لضعف في الدماغ أو القلب أو الكبد ، أو لخلل في نفس الآلة ، فإنه لا يختلف بالنسوة ، وكذلك قد يفرض العجز عن القبل والقدرة على الدبر ، فيثبت الخيار على الصحيح . وحكى  الحناطي  فيه وجها بعيدا ، ولو عجز عن افتراع بكر وقدر على ثيب ، فللبكر الخيار . 
				
						
						
