الطرف الخامس : في المسافرة بهن . إذا أراد المسافرة ببعض زوجاته  ، أقرع بينهن ، فيسافر بمن خرجت قرعتها ، ولا يقضي مدة السفر ، وإنما يسقط القضاء بشروط . 
أحدها : أن يقرع ، فإن لم يقرع ، لزمه القضاء للمخلفات . وهل يقضي جميع ما بين إنشاء السفر إلى رجوعه إليهن ، أم تستثنى مدة الرجوع لخروجه عن المعصية ، أم يسقط قضاء ما بعد العزم على الرجوع ؟ فيه أوجه . أصحها : الأول ، وما ذكرناه من تحريم المسافرة ببعضهن بلا قرعة ، سواء فيه كان يقسم لهن أم لا . 
وأشار  الحناطي  إلى خلاف في اختصاصه بمن كان يقسم ، والمذهب الأول . وإذا خرجت القرعة لواحدة ، لم يجز أن يسافر بغيرها ، ويجوز أن يخلفها مع الباقيات . 
الشرط الثاني : أن لا يقصد بسفره النقلة ، وأما سفر النقلة فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض ، بقرعة ولا بغيرها . فلو فعل ، قضى للمخلفات . وقيل : لا يقضي مدة السفر إن أقرع ، والصحيح الأول . 
ولو نقل بعضهن بنفسه ، وبعضهن بوكيله بلا قرعة ، قضى لمن مع الوكيل ، ويجوز ذلك بالقرعة ، كذا ذكرهالبغوي     . 
قلت : وفي القضاء في هذه الصورة وجهان في " التنبيه " وغيره ، أصحهما : يجب لاشتراكهن في السفر . والله أعلم . 
 [ ص: 363 ] وإذا أخذ في الرجوع إليهن بعد تخصيص واحدة بالنقل  ، ففي قضاء مدة الرجوع الوجهان ، ولا يجوز أن يسافر سفر نقلة ويخلف نساءه ، بل ينقلهن بنفسه أو بوكيله ، أو يطلقهن لما في تخليفهن من الإضرار بهن ، هكذا أطلقه   الغزالي  قال : وإنما لا يكلف في الحضر البيتوتة اكتفاء بداعيته . 
وفي ما علق عن الإمام ، أن ذلك أدب وليس بواجب . 
الشرط الثالث : أن يكون السفر طويلا . فإن كان قصيرا ، فوجهان . أصحهما عند  البغوي  والمتولي  وغيرهما : أنه كالطويل . والثاني : لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرعة ، ولو فعل قضى . 
الشرط الرابع : أن لا يعزم على الإقامة ، فلا يقضي مدة السفر . وأما إذا صار مقيما ، فينظر ، إن انتهى إلى مقصده الذي نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فيه ، أو نواها عند دخوله ، قضى مدة إقامته ، وفي مدة الرجوع وجهان . 
أصحهما : لا يقضي كمدة الذهاب . وإن لم ينو الإقامة وأقام ، فقال الإمام   والغزالي     : إن أقام يوما ، لم يقضه ، والأقرب ما ذكره  البغوي     : إن زاد مقامه في بلد على مقام المسافرين  ، وجب قضاء الزائد . ولو أقام لشغل ينتظره ، ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص . 
قال المتولي : إن قلنا : يترخص ، لم يقض ، وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين ، والقياس في مدة الرجوع في هذه الحالة أن يقال : إن لم نوجب القضاء مدة هذه الإقامة ، لم يقض مدة الرجوع ، وإلا فعلى الوجهين السابقين ، والمذهب من الخلاف في الترخص أنه إن كان يتوقع تنجيز شغله ساعة ساعة ، ترخص ثمانية عشر يوما . وإن علم أنه لا ينجز في أربعة أيام لا يترخص أصلا . 
 [ ص: 364 ] فرع 
قال   الغزالي     : شرط عدم القضاء  ، أن يكون سفرا طويلا مرخصا ، وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية . 
فرع 
استصحب واحدة بقرعة ، ثم عزم على الإقامة في بلد ، وكتب إلى الباقيات يستحضرهن ، ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان حكاهما  البغوي     . 
وفي فتاويه ، أنه لو نوى المقام في بلد قبل وصوله مقصده ، يقضي مدة مقامه فيه ، وهل يقضي مدة ذهابه إلى المقصد بعد ذلك ؟ يحتمل أن يكون على الوجهين في مدة الرجوع ، ويحتمل أن يقال : يقضي قطعا . 
وأنه إذا استصحب واحدة بلا قرعة قضى للباقيات جميع المدة وإن كان لا يبيت معها ، إلا إذا تركها في بلد وفارقها ، ويحتمل أن يقال : لا يقضي إلا ما بات عندها ، ويحتمل أن يقال : يقضي وإن خلفها في بلد . 
وفيما علق عن الإمام ذكر وجهين فيما لو استصحب واحدة بقرعة في سفر نقلة وأوجبنا القضاء ، هل يخرج من الظلم بتغير عزم النقلة ، أم يستمر حكمه إلى أن يرجع إلى المخلفات . 
				
						
						
