الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثالثة : قال : أنت طالق إن ضمنت لي ألفا ، أو إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقالت في مجلس التواجب : ضمنت ، طلقت ولزمها ألف .

                                                                                                                                                                        ولو قال : متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، لم يعتبر المجلس بل متى ضمنت طلقت ، وليس للزوج الرجوع قبل الضمان . ولو أعطته المال ولم يقل : ضمنت أو قال : شئت بدل ضمنت ، لم تطلق . ولو ضمنت ألفين ، طلقت لوجود الصفة المعلق عليها مع زيادة ، بخلاف قوله : طلقتك على ألف ، فقالت : قبلت بألفين ؛ لأن تلك صيغة معاوضة فيشترط فيها توافق الإيجاب والقبول .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال الزوج لها : أمرك بيدك ، أو جعلت أمر الطلاق إليك ، فطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا ، فقالت : ضمنت وطلقت نفسي ، أو قالت : طلقت وضمنت ، بانت بالألف ، ويكون الضمان والطلاق مقترنين ، سواء قدمت لفظ الطلاق ، أو الضمان ، كما لو قال : طلقتك إن ضمنت لي ألفا ، فقالت : ضمنت ، يقع الطلاق ويثبت المال مقترنين ، وإن تعاقب اللفظان ، فلو ضمنت ولم تطلق ، أو طلقت [ ص: 406 ] ولم تضمن ، لم يقع الطلاق . وإذا جمعتهما ، اشترط كون الضمان في المجلس قطعا ، ويشترط كون التطليق في المجلس أيضا على المذهب ، ولا يشترط إعطاء المال في المجلس قطعا .

                                                                                                                                                                        وهل المراد بالمجلس مجلس التواجب ، أم مجلس القعود ؟ وجهان . أصحهما : الأول ، وقد سبقا في أول الكتاب .

                                                                                                                                                                        ولا يخفى أن المراد بالضمان في هذه المسائل القبول والالتزام دون الضمان المفتقر إلى أصيل .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية