فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالخلع . 
ليس له خلع زوجة ولده الطفل  ، والخلع على غير الصداق قبل قبضه  لا يسقط حقها منه ، وبعد قبضه وقبل الدخول لا يسقط حق الزوج من نصفه عندنا . ولو خالع حاملا بنفقة عدتها  بانت بمهر المثل . 
وفي " فتاوى   [ ص: 437 ] القفال     " : لو خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه ، فإن جهلت الحال ، فهل يلزمها مهر المثل أم بدل المسمى  ؟ فيه القولان . وإن علمت ، نظر إن جرى بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقتك على صداقك ، فهل يقع بائنا ويعود الخلاف فيما يلزمها ، أم يقع رجعيا ؟ وجهان . 
وإن جرى بلفظ الخلع ، فإن أوجبنا المال في لفظ الطلاق ، فهنا أولى ، وإلا فوجهان بناء على أن لفظ الخلع هل يقتضي ثبوت مال ؟ وفي فتاوى  القاضي حسين  ، أنه لو خالعها على مالها في ذمته وعلى ألف آخر في ذمتها ، وعلى أن ينفق على ولده كل يوم كذا  إلى مدة كذا ، فهو فاسد لشرط الإنفاق ، وتبين بمهر المثل . 
وأنه لو خالعها بألف وعلى حضانة ولده الصغير سنة ، فتزوجت في أثناء السنة  ، لم يكن للزوج انتزاع الولد منها بتزوجها ؛ لأن الإجارة عقد لازم ، وأنها لو قالت : إن طلقتني أبرأتك عن الصداق ، أو فأنت بريء منه فطلق  ، لا يحصل الإبراء ؛ لأن تعليقه باطل ويلزمها مهر المثل ؛ لأنه لم يطلق مجانا . 
فلو قالت : أبرأتك عن صداقي فطلقني  ، برئ الزوج وله الخيار ، إن شاء طلق ، وإن شاء لم يطلق . 
وفي فتاوى  البغوي  ، لو خالعها على ثوب هروي وقبلت ، ثم أعطته مرويا فرضيه وأراد إمساكه  ، ينظر إن وصفه بالصفات المعتبرة بني على جواز أخذ الزبيب الأبيض عن الأسود . 
إن جوزنا فكذا هنا ، وإلا فلا يجوز الإمساك هنا بلا معاقدة . 
فإن تعاقدا ، فقالت : جعلته بدلا عما علي وقبله الزوج  ، بني على أن الصداق مضمون ضمان اليد ، أم العقد ، إن قلنا بالأول ، جاز ، أو بالثاني ، فقولان كالاستبدال عن الثمن في الذمة . 
وإن لم يصفه ، فالواجب مهر المثل ، فلا يجوز إمساكه إلا بمعاقدة ، وأنها لو قالت : اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأنكر   [ ص: 438 ] وحلف  ، فلا رجوع لها عليه بالصداق ولو كان له على رجل دين ، فقال : اشتريت منك دارك به وقبضته وأنكر الرجل ، يجوز له المطالبة بالدين ، والفرق أن الخلع يقتضي اليأس من الصداق وسقوطه بالكلية ؛ لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لا يتصور اشتغالها به . 
وفي صورة البيع لا يحصل اليأس عن الدين ، لاحتمال تلف الدار قبل القبض ، أو خروجها مستحقة ، أو ردها بعيب ، وإن الزوج لو قال : خالعتك وأنكرت وحلفت ثم وطئها ، فعليه الحد في الظاهر ، ولا حد عليها ؛ لأنها تزعم أنها في نكاحه . 
وأما الباطن ، فإن صدق ، حد ، وإن كذب ، فلا . وقيل : دعواه تكون طلاقا ظاهرا وباطنا ، فعليهما الحد ، وأنها لو قالت : اختلعت بثلاث طلقات على ما لي عليك من الحق ، فقال : خالعتك بطلقة  ، وقعت طلقة بمهر المثل ، ويحتمل أن يجب ثلث مهر المثل . 
				
						
						
