فصل
في مسائل منثورة تتعلق بالخلع .
ليس له ، خلع زوجة ولده الطفل لا يسقط حقها منه ، وبعد قبضه وقبل الدخول لا يسقط حق الزوج من نصفه عندنا . ولو والخلع على غير الصداق قبل قبضه بانت بمهر المثل . خالع حاملا بنفقة عدتها
وفي " فتاوى [ ص: 437 ] القفال " : لو ؟ فيه القولان . وإن علمت ، نظر إن جرى بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقتك على صداقك ، فهل يقع بائنا ويعود الخلاف فيما يلزمها ، أم يقع رجعيا ؟ وجهان . خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه ، فإن جهلت الحال ، فهل يلزمها مهر المثل أم بدل المسمى
وإن جرى بلفظ الخلع ، فإن أوجبنا المال في لفظ الطلاق ، فهنا أولى ، وإلا فوجهان بناء على أن لفظ الخلع هل يقتضي ثبوت مال ؟ وفي فتاوى القاضي حسين ، أنه لو إلى مدة كذا ، فهو فاسد لشرط الإنفاق ، وتبين بمهر المثل . خالعها على مالها في ذمته وعلى ألف آخر في ذمتها ، وعلى أن ينفق على ولده كل يوم كذا
وأنه لو ، لم يكن للزوج انتزاع الولد منها بتزوجها ؛ لأن الإجارة عقد لازم ، وأنها لو خالعها بألف وعلى حضانة ولده الصغير سنة ، فتزوجت في أثناء السنة ، لا يحصل الإبراء ؛ لأن تعليقه باطل ويلزمها مهر المثل ؛ لأنه لم يطلق مجانا . قالت : إن طلقتني أبرأتك عن الصداق ، أو فأنت بريء منه فطلق
فلو ، برئ الزوج وله الخيار ، إن شاء طلق ، وإن شاء لم يطلق . قالت : أبرأتك عن صداقي فطلقني
وفي فتاوى البغوي ، لو ، ينظر إن وصفه بالصفات المعتبرة بني على جواز أخذ الزبيب الأبيض عن الأسود . خالعها على ثوب هروي وقبلت ، ثم أعطته مرويا فرضيه وأراد إمساكه
إن جوزنا فكذا هنا ، وإلا فلا يجوز الإمساك هنا بلا معاقدة .
فإن ، بني على أن الصداق مضمون ضمان اليد ، أم العقد ، إن قلنا بالأول ، جاز ، أو بالثاني ، فقولان كالاستبدال عن الثمن في الذمة . تعاقدا ، فقالت : جعلته بدلا عما علي وقبله الزوج
وإن لم يصفه ، فالواجب مهر المثل ، فلا يجوز إمساكه إلا بمعاقدة ، وأنها لو ، فلا رجوع لها عليه بالصداق ولو كان له على رجل دين ، فقال : اشتريت منك دارك به وقبضته وأنكر الرجل ، يجوز له المطالبة بالدين ، والفرق أن الخلع يقتضي اليأس من الصداق وسقوطه بالكلية ؛ لأن ذمة الزوج إذا برئت منه لا يتصور اشتغالها به . قالت : اختلعت نفسي بالصداق الذي في ذمتك وأنكر [ ص: 438 ] وحلف
وفي صورة البيع لا يحصل اليأس عن الدين ، لاحتمال تلف الدار قبل القبض ، أو خروجها مستحقة ، أو ردها بعيب ، وإن الزوج لو قال : خالعتك وأنكرت وحلفت ثم وطئها ، فعليه الحد في الظاهر ، ولا حد عليها ؛ لأنها تزعم أنها في نكاحه .
وأما الباطن ، فإن صدق ، حد ، وإن كذب ، فلا . وقيل : دعواه تكون طلاقا ظاهرا وباطنا ، فعليهما الحد ، وأنها لو ، وقعت طلقة بمهر المثل ، ويحتمل أن يجب ثلث مهر المثل . قالت : اختلعت بثلاث طلقات على ما لي عليك من الحق ، فقال : خالعتك بطلقة