فصل
، لا بدعة في طلاقهن ، [ ص: 8 ] ولا سنة ؛ إذ ليس فيه تطويل عدة ، ولا ندم بسبب ولد . فلو الآيسة والصغيرة ، والتي ظهر حملها وغير الممسوسة ، لم يحرم على الصحيح . وقال كانت الحامل ترى الدم وقلنا : هو حيض ، فطلقها فيه أبو إسحاق : يحرم . وقد اشتهر في كلام الأصحاب أن الأربع المذكورات لا بدعة في طلاقهن ، ولا سنة ، وذلك للعبارات السابقة في تفسير السني والبدعي .
وربما أفهم كلامهم ، أنهم يعنون بذلك أنهن لا يجتمع لهن حالتا سنة وبدعة ، بل لا يكون طلاقهن إلا سنيا ، وهذا يستمر على تفسير السني بالجائز ، والبدعي بالمحرم ، وقد يغني عن التفاسير الطويلة .
فرع
، قال نكح حاملا من الزنى ووطئها ثم طلقها ابن الحداد وغيره : يكون الطلاق بدعيا ، لأن العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس . ولو ، فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة ، وكذا لو لم تحبل ، فشرعت في عدة الشبهة فطلقها ، وقدمنا عدة الشبهة . وقيل : لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار . وطئت منكوحة بشبهة فحبلت ، فطلقها زوجها وهي طاهر
ورجح المتولي التحريم ، إذا حبلت ، وعدمه إذا لم تحبل ، والأصح ، التحريم مطلقا .
فرع
، فله أن يطلقها ، وحكى طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها القاضي حسين وجها ضعيفا : أنه يحرم طلاقها كيلا تكون الرجعة للطلاق ، وهذا سبب ثالث للطلاق على هذا الوجه .
[ ص: 9 ] فرع
لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة ، لأنها شرعت لدفع مضار نادرة ، فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات .
قلت : ومما يتعلق بهذا ، لو ، لا يكون بدعيا ، وإن طال زمن الاستبراء ، لأن مصلحة تنجيز العتق أعظم ، ذكره أعتق أم ولده ، أو أمته الموطوءة في الحيض إبراهيم المروزي . ولو ، أثم وهذا سبب آخر لتحريم الطلاق ، وسبقت المسألة في كتاب القسم . والله أعلم . قسم لإحدى زوجتيه ، ثم طلق الأخرى قبل قسمها
فصل
لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث ، لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء ، أو الأشهر إن لم تكن ذات أقراء ، لتتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم ، فإن أراد أن يزيد في قرء على طلقة ، فرق على الأيام . وقيل : التفريق سنة ، وإن لم يكن الجمع بدعة ، والصحيح المنع .
قلت : ولو ، فوجهان حكاهما في " البيان " أحدهما : يطلقها في كل شهر طلقة . والثاني ، وبه قال كانت حاملا وأراد تطليقها ثلاثا الشيخ أبو علي : يطلقها في الحال طلقة ويراجع ، فإذا طهرت من النفاس ، طلقها ثانية ، ثم إذا طهرت من الحيض طلقها ثالثة . والله أعلم .