المسألة السابعة : ، وقع بولادة الأول طلقة ، لأن الأصل في هذا أن الموصوف بالسنة والبدعة إذا علق بأمر اعتبرت الصفة عند ذلك الأمر ، فإن وجدت وقع وإلا فلا حتى يوجد كما سبق في قوله : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد أنه إن قدم [ ص: 21 ] في حال سنة طلقت ، وإلا فلا تطلق حتى يجيء حال السنة ، وكأنه يخاطبها عند وجود المعلق عليه بقوله : أنت طالق للسنة ، وإذا كان كذلك ، فكأنه عند ولادة أحد الولدين : قال : أنت طالق للسنة وهي في هذه الحال حامل بآخر . ولو قال لحامل : أنت طالق للسنة ، وقع في الحال ، ثم إذا ولدت الثاني انقضت عدتها . وهل يقع طلقة أخرى ، لأنه يقارن انقضاء العدة ؟ فيه خلاف يأتي في نظائره إن شاء الله تعالى ، الأصح : المنع . ولو ولدت ولدا ولم يكن في بطنها آخر ، فإنما تطلق إذا طهرت من النفاس ، طلقتين لأنها ولدت ولدين ، و " كلما " تقتضي التكرار . ولو قال لممسوسة : كلما ولدت فأنت طالق للسنة ، فولدت ولدا وبقي آخر في بطنها ، طلقت . ولو ولدت ولدا فطلقها ، ثم ولدت آخر ، فإن كان رجعيا وقعت أخرى بولادة الثاني ، راجعها أم لا هكذا ذكروه . ويشبه أن يقال : إن راجعها فكذلك الحكم ، وإلا فهذا طلاق يقارن انقضاء العدة ، وإن كان الطلاق بائنا فنكحها ، ثم ولدت آخر ، ففي وقوع أخرى قولا عود الحنث . قال : كلما ولدت ولدين ، فأنت طالق ، فولدت ولدين معا أو متعاقبين وفي بطنها ثالث
المسألة الثامنة : ، فإن كان دخل بها ، لم تطلق حتى تضع ، وتطهر من النفاس ، لأن الحمل كالعدم وإلا طلقت في الحال كما لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق للسنة ، هذا إذا كانت لا ترى دما أو تراه ولم نجعله حيضا ، فإن رأته وجعلناه حيضا ، فإن قال لها ذلك في حال رؤية الدم ، لم تطلق حتى تطهر كالحامل إذا قال لها : أنت طالق للسنة وهي حائض بخلاف الحامل من الزوج حيث يقع طلاقها في الحال ، وإن كانت ترى الدم ، وجعلناه أيضا حيضا على الصحيح ، لأن الحامل من الزوج لا سنة ولا بدعة في طلاقها ، وهذه كالحامل إذ لا حرمة لحملها . نكح حاملا من الزنى ، وقال : أنت طالق للسنة
[ ص: 22 ] المسألة التاسعة : لا تطلق حتى تنتقل من الحالة التي هي فيها إلى الحالة الأخرى ، لأن اليقين حينئذ يحصل كما لو قال : أنت طالق للسنة أو للبدعة لا تطلق حتى يجيء الغد . قال : أنت طالق اليوم أو غدا
المسألة العاشرة : قال : ، قال أنت طالق طلقة حسنة في دخول الدار أو طلقة سنية إسماعيل البوشنجي : مقتضى المذهب أن تطلق إن دخلت الدار طلقة سنية حتى لو كانت حائضا لم تطلق ما لم تطهر . ولو كانت طاهرا لم يجامعها في ذلك الطهر ، طلقت في الحال ، وإن كان جامعها فيه ، لم تطلق حتى تحيض وتطهر .
المسألة الحادية عشرة : قال لها وهي طاهر : أنت طالق للسنة ، ثم اختلفا فقال : جامعتك في هذا الطهر ، فلم يقع طلاق في الحال ، وقالت : لم تجامعني وقد وقع ، قال إسماعيل البوشنجي : مقتضى المذهب ، أن القول قوله ، لأن الأصل بقاء النكاح ، وكما لو قال المؤلي والعنين : وطئت .
فرع
قال : أنت طالق كالثلج ، أو كالنار ، طلقت في الحال ، ولغا التشبيه ، وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في البياض ، والنار بالإضاءة ، طلقت سنيا ، وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة ، وبالنار في الحرارة والإحراق ، طلقت في زمن البدعة ، وبالله التوفيق .