فصل
[ ص: 199 ] عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه لو قال : أنت طالق ، يا طالق ، لا طلقتك ، وقع طلقتان . وأنه لو ، لا يكون إذنا . وأنه لو قال : إن وطأت أمتي بغير إذنك فأنت طالق ، فاستأذنها ، فقالت : طأها في عينها ، فقال كان له أمة وزوجة حرة ، فدعا الأمة إلى فراشه ، فحضرت الحرة ، فوطئها ، فقال : إن لم تكوني أحلى من الحرة فهي طالق وهو يظنها الأمة : تطلق ، لأنها هي الحرة ، فلا تكون أحلى من الحرة ، وحكى أبو حامد المروزي أبو العباس الروياني وجها أنها لا تطلق لأن عنده أنه يخاطب غيرها ، وهذا أصح ، وبه أفتى الحناطي .
فصل
سئل القاضي حسين عمن ، وللقراء اختلاف في رأس العشر ، فقال : ما أدى إليه اجتهاد المفتي أخذ به المستفتي . حلف بالطلاق ليقرأن عشرا من أول سورة البقرة بلا زيادة ، ويقف
وعن ، قال : لا يقع الطلاق ، ويحمل قوله : إن لم تلقه على التأبيد ، كما قال أصحابنا فيمن امرأة صعدت بالمفتاح السطح ، فقال : إن لم تلقي المفتاح فأنت طالق ، فلم تلقه ونزلت ، لا يقع الطلاق ولو تغدى بعد ذلك معه ، وإن طال الزمان ، انحلت اليمين . فإن نوى أن يتغدى معه في الحال ، فامتنع ، وقع الطلاق ، ورأى دخل عليه صديقه فقال : تغد معي ، فامتنع فقال : إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ، فلم يفعل البغوي حمل المطلق على الحال للعادة .
[ ص: 200 ] وأنه لو ، طلقت لتعذر البيع ، وإن جرحتها ثم باعتها ، فإن كانت بحيث لو ذبحت لم تحل ، لم يصح البيع ، ووقع الطلاق ، وإلا فتنحل اليمين . قال : إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق ، فقتلت واحدة منهن
وأنه لو ، لم تطلق على الصحيح ، لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها . قال : إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق ، فقرأها ، ثم فسدت صلاته في الركعة الثانية
وأنه لو ، لم تطلق الضرة ، ولو قال : مهما قبلتك فضرتك طالق ، فقبلها بعد موتها ، طلقت امرأته . والفرق أن قبلة المرأة قبلة بشهوة ، ولا شهوة بعد الموت ، وقبلة الأم قبلة كرامة ، فيستوي فيها الحياة والموت . وأنه لو قال لوالدته : متى قبلتك فامرأتي طالق ، فقبلها بعد موتها ، لم تطلق لأن العرف في مثل هذا يغلب . قال : إن غسلت ثوبي فأنت طالق ، فغسلته أجنبية ، ثم غمسته المحلوف بطلاقها في الماء تنظيفا له
والمراد في العرف ، الغسل بالصابون والأشنان ونحوهما ، وإزالة الوسخ . وقال غير القاضي : إن أراد الغسل من الوسخ ، لم تطلق ، وإن أراد التنظيف ، فلا ، فإن أطلق قال : لا أجيب فيه .
فصل
في فتاوى البغوي أنه لو ، لم يقبل قوله . طلقها ثلاثا ثم قال : كنت حرمتها على نفسي قبل الطلاق
وأنه لو ، طلقت . فإن قال : أردت غير الريق ، صدق في الحكم ، وإن قال : إن ابتلعت الريق ، [ ص: 201 ] طلقت بابتلاع ريقها وبريق غيرها . فإن قال : أردت ريقك خاصة ، قبل في الحكم . وإن قال : أردت ريق غيرك ، دين ولم يقبل في الحكم . وأنه لو قال : إن ضربتك فأنت طالق ، فقصد بالضرب غيرها ، فأصابها ، طلقت ، ولم يقبل قوله ، لأن الضرب يقين ويحتمل . قال : إن ابتلعت شيئا فأنت طالق ، فابتلعت ريقها
وأنه لو ، فإن رفعت الأم صوتها في الجواب [ بحيث ] يسمع في تلك المسافة ، لم تطلق ، وإلا فتطلق ، وأنه لو نادى أمه فقال : إن لم تجبني أمي فامرأتي طالق ، فإن دخلا معا ، لم تطلق . وإن دخل فلان أولا ، طلقت . قال : إن دخلت على فلان داره ، فامرأتي طالق ، فجاء فلان وأخذ بيده وأدخله الدار
وأنه لو ، طلقت . فإن قال : أردت أني لا أخرج حتى أخرج إليه من دينه وأقضي حقه ، قبل قوله في الحكم . حلف لا يخرج من البلد حتى يقضي دين فلان بالعمل ، فعمل له ببعض دينه وقضى الباقي من موضع آخر ثم خرج