[ ص: 341 ] فصل 
إذا صلى الرجل في بيته برفيقه ، أو زوجته ، أو ولده  ، حاز فضيلة الجماعة ، لكنها في المسجد أفضل . وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل . ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع ، وبالبعد مسجد كثير الجمع ، فالبعيد أفضل ، إلا في حالتين . إحداهما : أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه ، لكونه إماما ، أو يحضر الناس بحضوره ، فالقريب أفضل . والثاني : أن يكون إمام البعيد مبتدعا ، كالمعتزلي وغيره ، قال  المحاملي  وغيره : وكذا لو كان الإمام حنفيا ، لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان ، بل قال  أبو إسحاق     : الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي . ولنا وجه : أن رعاية مسجد الجوار أفضل بكل حال . 
فرع 
إذا أدرك المسبوق الإمام قبل السلام  ، أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال   الغزالي     : لا يدرك إلا بإدراك ركعة . وهو شاذ ضعيف . 
فرع 
يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام    . وفيما يدركها به أوجه : أصحها بأن يشهد تكبيرة الإمام ، ويشتغل عقبها بعقد صلاته . فإن أخر لم يدركها . والثاني : بأن يدرك الركوع الأول . والثالث : أن يدرك شيئا من   [ ص: 342 ] القيام . والرابع : أن يشغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع . وإن منعه عذر ، أو سبب للصلاة ، كالطهارة أدرك به . 
قلت : وذكر  القاضي حسين  وجها خامسا : أنه يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة . قال   الغزالي  في ( البسيط ) في الوجه الثاني : والثالث ، هما فيمن لم يحضر إحرام الإمام ، فأما من حضر وأخر ، فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعة . والله أعلم . ولو خاف فوت هذه التكبيرة ، فقد قال  أبو إسحاق     : يستحب أن يسرع ، ليدركها ، والصحيح الذي قطع به الجماهير : أنه لا يسرع ، بل يمشي بسكينة ، كما لو لم يخف فوتها . 
				
						
						
