[ ص: 40 ] كتاب النفقات 
لوجوب النفقة ثلاثة أسباب    : ملك النكاح ، وملك اليمين ، وقرابة البعضية فالأولان يوجبان النفقة للمملوك على المالك ولا عكس ، والثالث يوجبها لكل واحد من القريبين على الآخر لشمول البعضية والشفقة ، ويشتمل الكتاب على ستة أبواب ، أما نفقة الزوجة ، فواجبة  بالنصوص ، والإجماع ، وفيها ثلاثة أبواب : 
الأول في قدر الواجب وكيفيته  وفيه طرفان : الأول فيما يجب وهو ستة أنواع : الأول الطعام ، أما قدره ، فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار ، ولا تعتبر فيه الكفاية ، ولا ينظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة ، ولا إلى منصبها وشرفها ، وتستوي فيه المسلمة والذمية ، الحرة والأمة ، فعلى الموسر مدان ، والمعسر مد والمتوسط مد ونصف ، والاعتبار بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم . 
قلت : هذا تفريع منه على أن رطل بغداد  مائة وثلاثون درهما ، والمختار أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، كما ذكرته في باب زكاة النبات . والله أعلم . 
وحكى  الشيخ أبو محمد  قولا أن نفقة الزوجة يعتبر فيها الكفاية كنفقة القريب ، وحكى صاحب التقريب قولا أن المعتبر ما يفرضه القاضي ، وعليه أن يجتهد ويقدر ، وهذان القولان شاذان . وحكى   ابن كج  عن   ابن خيران  وغيره أن المعتبر عرف الناس في البلد . والمذهب : التقدير كما سبق . 
 [ ص: 41 ] وفيما يضبط به اليسار والإعسار والتوسط أوجه    : أحدها : العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد ، وبه قطع  المتولي  وغيره . والثاني : أن الموسر من يزيد دخله على خرجه ، والمعسر عكسه ، والمتوسط من تساوى خرجه ودخله ، وبه قال القاضي  حسين  وحكاه  البغوي     . والثالث عن  الماوردي  أن الاعتبار بالكسب فمن قدر على نفقة الموسرين في حق نفسه ومن في نفقته من كسبه لا من أصل ماله ، فهو موسر ، ومن لا يقدر على أن ينفق من كسبه ، فمعسر ، ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة المتوسطين فمتوسط . والرابع وهو أحسنها وهو الذي ذكره الإمام   والغزالي     : أن من لا يملك شيئا يخرجه عن استحقاق سهم المساكين فهو معسر ، ومن يملكه ولا يتأثر بتكليف المدين موسر ، ومن يملكه ويتأثر بتكليف المدين ، ويرجع إلى حد المسكنة متوسط ، ولا بد في ذلك من النظر للرخص والغلاء . 
فرع 
القدرة على الكسب الواسع  لا تخرجه عن الإعسار في النفقة ، وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين . 
فرع 
يعتبر في اليسار والإعسار  طلوع الفجر ، فإن كان موسرا حينئذ ، فعليه نفقة الموسرين ، وإن أعسر في أثناء النهار ، وإن كان معسرا ، لم تلزمه إلا نفقة المعسرين ، وإن أيسر في أثناء النهار . 
فرع 
ليس على العبد إلا نفقة المعسر ، وكذا المكاتب وإن كثر ماله لضعف ملكه ، وفيمن بعضه حر وجهان : الأصح : معسر وإن كثر ماله   [ ص: 42 ] لنقص حاله . والثاني : أن عليه ببعضه الحر نفقة الموسر إذا كثر ماله ، فعلى هذا إن كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فعليه مد ونصف . 
				
						
						
