الشرط الثاني : العلم بالأفعال الظاهرة من صلاة الإمام    . وهذا لا بد منه نص عليه   الشافعي  ، واتفق عليه الأصحاب . ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام ، أو مشاهدة بعض الصفوف ، وقد يكون بسماع صوت الإمام ، أو صوت المترجم في حق الأعمى والبصير الذي لا يشاهد لظلمة أو غيرها ، وقد يكون بهداية غيره إذا كان أعمى ، أو أصم في ظلمة . 
				
						
						
