الخصلة الثالثة : الولادة ، فلا قصاص على والد يقتل ولده  ، والأم كالأب وكذلك الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، وحكى   ابن القاص  وابن سلمة  قولا في الأجداد والجدات ،   [ ص: 152 ] وهو شاذ منكر ، قال الإمام : هذا لا يقبله الأصحاب منصوصا ولا مخرجا ، ولو حكم قاض بقتل الوالد بولده ، قال   ابن كج     : ينقض حكمه ، وليكن هذا فيما يوافقنا فيه  مالك  رحمه الله . 
فإنه روي عنه أنه إن أضجعه وذبحه ، فعليه القصاص ، وإن حذفه بالسيف ، فلا ، لاحتمال قصده التأديب ، وعندنا : لا فرق . 
فرع . 
يقتل الولد بالوالد ، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض . 
فرع . 
قتل الأب الرقيق عبد ابنه  ، فلا قصاص ، لأن قصاصه لابنه ، ولو قتل الابن الرقيق عبد أبيه  ، فللأب القصاص . 
فرع . 
لو قتل من يرثه ولد القاتل  ، لم يجب القصاص ، مثاله : قتل زوجة ابنه ، أو زوجته وله منها ولد ، أو قتلت أم الولد سيدها وله منها ولد ، ولو ثبت عليه قصاص ، فورث ولده القصاص ، أو بعضه ، بأن قتل أبا زوجته ، ثم ماتت الزوجة ، ولها منه ولد ، أو قتل ابن عتيق ولده ثم مات العتيق وورثه الولد ، فلا قصاص . 
وكذا لو ورث القاتل القصاص ، بأن قتل أحد الابنين أباه ، ثم مات الابن الآخر ، فورثه القاتل . 
فرع . 
تداعى رجلان مولودا مجهولا ، ثم قتله أحدهما ، أو قتلاه  ، فلا قصاص في الحال ، فإن ألحقه القائف بأحدهما ، وكانا مشتركين في   [ ص: 153 ] القتل ، فلا قصاص على الذي ألحق به ، ويقتص من الآخر ، وحكى   ابن كج  وجها شاذا أنه لا يقتص من الآخر ، لأن إلحاق القائف مبني على الأشباه ، وهو ضعيف ، فلا يرتب عليه القصاص الذي يسقط بالشبهات . 
وإن كان القاتل أحدهما ، فألحقه بالآخر ، اقتص منه ، وكذا لو ألحقه بغيرهما ، ويعود فيه وجه   ابن كج  ، وإن رجعا عن الدعوة ، لم يقبل رجوعهما ، لأنه صار ابنا لأحدهما ، وفي رجوعه إبطال حق الولد . 
وإن رجع أحدهما ، وأصر الآخر ، فهو ابن الآخر ، فيقتص من الراجع إن اشتركا في قتله ، أو إن انفرد هو بقتله ، هذا إذا لحق المولود أحدهما بالدعوة ، أما إذا لحق بالفراش ، بأن نكحت معتدة وأتت بولد يمكن كونه من الأول ومن الثاني ، أو فرض وطء شبهة ، فإنما يتعين أحدهما بإلحاق القائف ، أو بانتساب المولود بعد بلوغه ، فلو نفاه أحدهما ، فهل يتعين للثاني ، أم يبقى الإبهام حتى يعرض على القائف ، أو ينتسب ؟ قولان . 
أظهرهما : ثانيهما ، فإذا ألحقه القائف بأحدهما ، اقتص من الآخر إن انفرد بقتله ، أو شارك فيه ، وإن ألحقه بأحدهما ، أو انتسب بعد البلوغ ، فقتله الذي لحقه ، لم يقتص منه ، فإن أقام الآخر بينة بنسبه ، لحقه واقتص من الأول . 
				
						
						
