المسألة الرابعة : ، بني على أن الدية في قتل الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ، أم على القاتل ، ثم تتحملها العاقلة ، وفيه خلاف مذكور في بابه . جرح حر رجلا خطأ ، فعفا عنه ، ثم سرت الجناية إلى النفس
فإن قال : عفوت عن العاقلة ، أو أسقطت الدية عنهم ، أو قال : عفوت عن الدية ، فهذا تبرع على غير القاتل ، فينفذ إذا وفى الثلث به ، ويبرءون ، سواء جعلناهم متأصلين أم متحملين ، وإن قال للجاني : عفوت عنك ، لم يصح .
وقيل : إن قلنا : يلاقيه الوجوب ثم يحمل عنه ، صح ، والمذهب الأول ، لأنه بمجرد الوجوب ينتقل عنه ، فيصادفه العفو ، ولا شيء عليه ، هذا إذا ثبتت الجناية بالبينة ، أو باعتراف العاقلة ، فأما إذا أقر القاتل ، وأنكرت العاقلة ، فالدية على القاتل ، ويكون العفو تبرعا على القاتل ، ففيه الخلاف .
ولو ، صح ، ولو عفا عن الجاني ، لم يصح ، لأنه لا شيء عليه ، فإن ثبت بإقراره ، صح . عفا الوارث بعد موت المجني عليه عن العاقلة ، أو مطلقا
فرع .
لو كان الجاني ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين ، فالدية في ماله ، فإن عفا عنها ، فهي وصية للقاتل ، وفيها القولان .