[ ص: 255 ] كتاب الديات . 
فيه ستة أبواب : 
الأول في دية النفس : 
فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل  ، فإن كان القتل خطأ ، وجبت مخمسة : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وأبدل  ابن المنذر  بني اللبون ببني مخاض . 
ثم قد يعرض ما تغلظ به الدية وما تنقص  به ، أما المغلظات فأربعة أسباب . 
أحدها : أن يقع القتل في حرم مكة   ، فتغلظ به دية الخطأ ، سواء كان القاتل والمقتول في الحرم  ، أو كان فيه أحدهما ، كجزاء الصيد ، ولا تغلظ بحرم المدينة  ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما . 
الثاني : أن يقتل في الأشهر الحرم  وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ولا يلحق بها رمضان قطعا . 
الثالث : أن يقتل قريبا له محرما  ، فإن كان قريبا غير محرم ، فلا تغليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون ، ولا أثر لمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعا . 
الرابع : أن يكون القتل عمدا أو شبه عمد    . 
فرع   . 
إذا قتل في دار الحرب مسلما وجده على زي الكفار ، فظنه كافرا  ،   [ ص: 256 ] فقد سبق أن الأظهر أنه لا دية فيه ، فإن أوجبناها ، فهل هي دية عمد ، أم شبه عمد أم خطأ ؟ فيه أوجه . 
ولو رمى إلى مرتد أو حربي ، فأسلم ، ثم أصابه السهم ومات  ، فقد سبق أن الأصح وجوب الدية ، وفي كيفيتها هذه الأوجه ، وهذا أولى بأن تكون دية خطأ ، وهو الأرجح . 
ورجح   ابن كج  كون الدية في ماله ، ولو رمى إلى شيء يظنه شجرة أو صيدا ، فكان إنسانا  ، فالصحيح أنه خطأ محض ، كما لو رمى إلى صيد ، فعرض في الطريق رجل ، أو مرق منه السهم ، فأصاب رجلا  ، قال   الغزالي     : وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل . 
				
						
						
