[ ص: 263 ] الباب الثاني في دية ما دون النفس 
هي ثلاثة أقسام : جرح ، وإبانة طرف ، وإزالة منفعة . 
القسم الأول : الجروح  ، وهي نوعان ، جائفة وغيرها ، الأول : غير الجائفة ، وهي ضربان : جراحات الرأس والوجه ، وجراحات سائر البدن . 
الضرب الأول : جراحات الرأس والوجه ، ففي الموضحة    : خمس من الإبل ، سواء كانت على الهامة والناصية أو القذال ، وهو جماع مؤخر الرأس ، أو الخشاء ، وهي العظم الذي خلف الأذن ، أو منحدر القمحدوة إلى الرقبة ، وهي ما خلف الرأس ، وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلا للموضحة ، كالرقبة ، ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور ، أو تكون منه . 
وأما الوجه ، فالجبهة منه والجبينان ، والخدان ، وقصبة الأنف ، واللحيان ، كلها محل الإيضاح ، سواء المقبل من اللحيين الذي تقع به المواجهة ، وما تحت المقبل خارجا عن حد المغسول في الوضوء ؛ لأن اسم الموضحة يشمل جميعها ؛ وإنما يجب في الموضحة خمس من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة بقتله ، وهو الحر المسلم الذكر ، وهذا المبلغ نصف عشر ديته ؛ فتراعى هذه النسبة في حق غيره . 
فتجب في موضحة اليهودي  نصف عشر ديته ، وهو بعير وثلثان ، وفي موضحة المرأة  بعيران ونصف ، وفي موضحة المجوسي  ثلثا بعير . 
وعن  الإصطخري  وأبي محمد الفارسي  أن في موضحة الوجه أكثر الأمرين من خمس من الإبل والحكومة ، وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه . 
 [ ص: 264 ] فرع 
إذا هشم العظم مع الإيضاح  ، وجب عشر من الإبل ، وإن نقل مع ذلك وجب خمسة عشر بعيرا ، وحكى  السرخسي  قولا قديما أن في الهاشمة خمسا من الإبل وحكومة ، وليس بشيء . 
فرع 
في المأمومة  ثلث الدية ، وفي الدامغة  أيضا ثلث الدية على الصحيح المنصوص ، وقال  الماوردي     : ثلث الدية وحكومة ، وحكى  الفوراني  وجماعة أن فيها الدية بكمالها ، لأنها تذفف ؛ وبهذا قال الإمام ، وكأن الأولين يمنعون تذفيفها . 
فرع 
هشم العظم ولم يوضح  ، وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص ، وقال   ابن أبي هريرة     : تجب حكومة ككسر سائر العظام ، ولو نقل العظم من غير إيضاح ، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة ؟  فيه هذان الوجهان ، وفي " الرقم " وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم أو تقويمه ، فإن أحوج إليه ، فالذي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل . 
فرع 
أوضح واحد ، وهشم آخر ، ونقل ثالث ، وأم رابع  ؛ فعلى الأول القصاص ، أو خمس من الإبل ، وعلى الثاني خمس ، وعلى الثالث خمس ، وعلى الرابع ما بين المنقلة والمأمومة ، وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير ، وقيل : يجب على الجميع ثلث الدية أرباعا ، والصحيح الأول ؛ فلو خرق   [ ص: 265 ] خامس خريطة الدماغ ؛ ففي " التهذيب " أن عليه تمام دية النفس ، كمن حز رقبة إنسان بعدما قطعت أطرافه  ، وهذا على طريقة من قال : الدامغة مذففة . 
فرع 
ما قبل الموضحة من الشجاج كالدامية والحارصة والباضعة والمتلاحمة ليس فيها أرش مقدر  وفي واجبها وجهان . 
أحدهما : الحكومة ، ولا يبلغ بحكومتها أرش موضحة ، والثاني وبه قال الأكثرون : إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة فكذلك ، وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا ، عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم وجب قسطه من أرش الموضحة ؛ فإن شككنا في قدرها من الموضحة ، أوجبنا التعين ، قال الأصحاب : وتعتبر مع ذلك الحكومة ؛ فيجب أكثر الأمرين من الحكومة ، وما يقتضيه التقسيط ؛ لأنه وجد سبب كل واحد منهما . 
الضرب الثاني : جراحات سائر البدن  ؛ فليس في إيضاح عظامه ولا هشمها ولا تنقيلها أرش مقدر النوع . 
				
						
						
