العضو الرابع : الأنف  ، ففي قطع المارن  ، وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم كمال الدية ، والمارن : ثلاث طبقات ، الطرفان ، والوترة الحاجزة بينهما ، وفي كيفية توزيع الدية ، وجهان . 
أحدهما - وبه قال   أبو علي الطبري  ، ورجحه القاضيان   الطبري   والروياني  ، توزع على الثلاث ؛ فعلى هذا إن رفع الحاجز وحده ، وجب ثلث الدية ، ولو قطع أحد الطرفين ؛ فكذلك ، ولو قطعهما دون الحاجز ، أو أحدهما مع الحاجز ، وجب ثلثا الدية ، ولو قطع أحدهما ، ونصف الحاجز وجب   [ ص: 274 ] نصف الدية . والوجه الثاني ، وهو المنصوص ، ويحكى عن  ابن سريج  ،  وأبي إسحاق  ، وصححه  البغوي     : أن الدية تتعلق بالطرفين ، وليس في الحاجز إلا الحكومة ؛ فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة ، وفي أحد الطرفين نصف الدية ، وفي قطعهما دون الحاجز كمال الدية ، وفي أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة . 
ولو سقط بعض أنف المجذوم ؛ فقطع رجل الباقي  ، وجب قسطه من الدية ، وأنف الأخشم كأنف الأشم  ، ولو ضرب أنفه فاستحشف ، أو قطع أنفا مستحشفا  ؛ فعلى الخلاف المذكور في الأذن ، ولو شق مارنه ؛ فذهب بعضه ولم يلتئم  ؛ فعليه من الدية قسط الذاهب ، وإن لم يذهب منه شيء ، فعليه الحكومة ، سواء التأم أم لا ، ولو انجبرت القصبة بعد الكسر  ، فعليه الحكومة ؛ فإن بقي معوجا ، كانت الحكومة أكثر . 
				
						
						
