السادس عشر : الجلد  ، فإذا سلخ جلده ، وجب كمال الدية ،   [ ص: 289 ] قال الأئمة : وسلخ جميعه قاتل ، لكن قد يفرض حياة مستقرة بعد ، فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته . وحكى الإمام عن  الشيخ أبي علي  أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد  ، توزع مساحة الجلد على جميع البدن ، فما يخص اليدين يحط من دية اليدين ويجب الباقي . 
وعلى هذا القياس لو قطع يد رجل ، ثم جاء آخر فسلخ جلده  ، لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين . 
				
						
						
