الثالث عشر : البطش والمشي ، ففي كل واحد منهما كمال الدية  ؛ فإذا ضرب يديه فشلتا ، لزمه الدية ، ولو ضرب أصبعه فشلت  ، لزمه دية أصبع ، ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة ، وجبت الدية ، ولا تؤخذ الدية حتى تندمل ؛ فإن انجبر وعاد مشيه كما كان ؛ فلا دية وتجب الحكومة إن بقي أثر ، وكذا إن نقص مشيه ، بأن احتاج إلى   [ ص: 306 ] عصا ، أو صار يمشي محدودبا . ولو كسر صلبه ، وشلت رجله  ، قال  المتولي     : يلزمه دية لفوات المشي ، وحكومة لكسر الظهر . 
بخلاف ما إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الدية حكومة ، لأن المشي منفعة في الرجل ؛ فإذا شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل ، فأفرد كسر الصلب بحكومة ، أما إذا كانت سليمة ، ففوات المشي لخلل الصلب ، فلا يفرد بحكومة . 
ويوافق هذا ما ذكره  ابن الصباغ  ، أنه لو كسر صلبه فشل ذكره ، تجب حكومة الكسر ودية لشلل الذكر . وفي هذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية ، وإنما تجب الدية إذا فات به المشي ، أو الماء أو الجماع كما سبق . 
وإذا ادعى ذهاب المشي ، فكذبه الجاني  ، امتحن ، بأن يقصد بالسيف في غفلته ؛ فإن تحرك ومشى ، علمنا كذبه ، وإلا فيحلف ويأخذ الدية ، ولو أذهب كسر الصلب مشيه ومنيه ، أو مشيه وجماعه  ، وجبت ديتان على الأصح ، وقيل : دية . 
				
						
						
