السابعة : نخس دابة أو ضربها مغافصة فقفزت ورمت راكبها ، فمات أو أتلفت مالا  ، وجب الضمان . قال  البغوي     : فإن كان النخس بإذن المالك فالضمان عليه ، ولو غلبته دابته ؛ فاستقبلها رجل وردها ، فأتلفت في انصرافها ؛ فالضمان على الراد . 
فرع 
رجل حمل رجلا ؛ فجاء فقرص الحامل ، أو ضربه ؛ فتحرك ؛ فسقط المحمول عن ظهره ، قال  المتولي     : هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن ظهره . 
				
						
						
