الشرط الثالث : ، فلا تسمع أن يكون المدعي مكلفا ملتزما ، ولا يضر كون المدعي صبيا أو مجنونا ، أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى ; لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ، ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني ، أو سماع ممن يثق به ، كما لو اشترى عينا وقبضها ، فادعى رجل ملكها ، فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع ، وأما دعوى صبي ومجنون وحربي ، وله أن يحلف ويحلف ، ويستوفي القصاص ، وإذا آل الأمر إلى المال أخذه الولي ، كما في دعوى المال ، يدعي السفيه ويحلف ، والولي يأخذ المال . المحجور عليه بسفه ، فتسمع دعواه الدم