الشرط الثاني : ، فيشترط لصحة الجمعة دار الإقامة ، وهي الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة ، سواء فيه البلاد ، والقرى ، والأسراب التي يتخذها وطنا ، وسواء فيه البناء من حجر ، أو طين ، أو خشب . وأما أهل الخيام النازلون في الصحراء ، ويتنقلون في الشتاء وغيره ، فلا تصح جمعتهم فيها ، فإن كانوا لا يفارقونها شتاء ولا صيفا ، فالأظهر أنها لا تصح . والثاني : تصح وتجب . ولو انهدمت أبنية القرية ، أو البلد ، فأقام أهلها على العمارة ، لزمهم الجمعة فيها ، سواء كانوا في مظال ، أو غيرها ، لأنه محل الاستيطان . ولا يشترط إقامتها في مسجد ، ولا في كن ، بل يجوز في فضاء معدود من خطة البلد ، فأما الموضع الخارج عن البلد الذي إذا انتهى إليه الخارج للسفر قصر ، فلا يجوز إقامة الجمعة فيه . دار الإقامة