[ ص: 42 ] كتاب الإمامة وقتال البغاة
فيه بابان :
الأول في الإمامة ، وفيه فصول :
الأول : في وهي كونه مكلفا مسلما عدلا ، حرا ذكرا عالما ، مجتهدا شجاعا ، ذا رأي وكفاية ، سميعا بعيدا ، ناطقا قرشيا ، في اشتراط سلامة سائر الأعضاء ، كاليد والرجل والأذن خلاف ، جزم شروط الإمامة المتولي بأنه لا يشترط ، وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض ، وهذا أصح .
قلت : قال الماوردي : عشا العين لا يمنع من انعقاد الإمامة ; لأنه مرض في زمن الاستراحة ، ويرجى زواله ، وضعف البصر إن كان يمنع معرفة الأشخاص ، منع انعقاد الإمامة واستدامتها ، وإلا فلا ، وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين ، لا يؤثر قطعا . والله أعلم .
فإن ، فكناني ، فإن لم يوجد ، فرجل من ولد لم يوجد قرشي مستجمع الشروط إسماعيل صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فيهم مستجمع الشرائط ، ففي " التهذيب " أنه يولى رجل من العجم ، وفي " التتمة " أنه يولى جرهمي ، وجرهم أصل العرب ، فإن لم يوجد جرهمي ، فرجل من ولد إسحاق صلى الله عليه وسلم ، ولا يشترط كونه هاشميا ، ولا كونه معصوما ، وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء ، فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه ، جازت توليته بلا خلاف ، لتندفع الفتنة ، ولو نشأ من هو أفضل من المفضول ، لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف .