الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة

                                                                                                                                                                        فإذا صح عقدها ، لزمنا شيء ، ولزمهم شيء ، أما ما يلزمنا فأمران ، أحدهما : الكف عنهم ، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا ، ويضمنهما المتلف ، ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى ، ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم إلا إذا أظهروها ، فمن أراق أو قتل من غير إظهار ، عصى ، ولكن لا ضمان ، ولو باع ذمي لمسلم خمرا ، أريقت على المسلم ولا ثمن للذمي ، وإن غصبها من ذمي ، وجب ردها على الصحيح ، وعليه مؤنة الرد ، قال البغوي : ولو كان لمسلم على ذمي دين ، فقضاه ، وجب القبول إذا لم يعلم أن المؤدى ثمن محرم ، فإن علم ، بأن باع الخمر بين يديه وأخذ ثمنها ، فهل يجبر على قبوله ؟ وجهان ، [ ص: 322 ] أصحهما : لا يجبر ، وهو المنصوص ، بل لا يجوز القبول ، ولو كان لذمي على ذمي دين ، ورهن به خمرا ، لم يتعرض لهما ، كما لو باعه الخمر ، فإن وضعاها عند مسلم ، لم يكن له إمساكها ، ولو كان لمسلم على ذمي دين ، فرهن به خمرا ، لم يجز .

                                                                                                                                                                        الأمر الثاني : يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الإسلام ، فإن كانوا مستوطنين دار الحرب وبذلوا الجزية ، لم يجب الذب عنهم ، وإن كانوا منفردين ببلدة في جوار الدار ، وجب الذب على الأصح ، هذا إذا جرى العقد مطلقا ، فإن جرى بشرط أن يذب أهل الحرب ، وجب الوفاء بالملتزم وفيه احتمال للإمام ، وإن جرى بشرط أن لا يذب عنهم ، فإن كانوا مع المسلمين ، أو في موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان مرورهم على المسلمين ، فسد الشرط ، وكذا العقد على الصحيح ، وإن كانوا منفردين ولا يمر أهل الحرب بهم ، صح الشرط ، وحكى الإمام وجها أن شرط ترك الذب فاسد مطلقا ، والصحيح الأول ، وهل يكره ؟ فيه نصان حملوهما على حالين ، فإن طلب الإمام الشرط ، كره ، لأن فيه إظهار ضعف المسلمين ، وإن طلب أهل الذمة ، فلا ، ويجب دفع المسلمين وأهل الذمة عنهم ، كما يجب دفع أهل الحرب ، فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول ، لم تجب جزيته ، كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكن من الانتفاع ، ولو أغار أهل الحرب على أهل الذمة ، وأخذوا أموالهم ، ثم ظفر الإمام بهم ، فاسترجعها ، لزمه ردها على أهل الذمة ، فإن أتلفوا ، فلا ضمان عليهم ، كما لو أتلفوا مال المسلمين ، ومن أغار من بيننا وبينه هدنة وأتلف أموال أهل الذمة ، ضمن ، فإن نقضوا العهد وامتنعوا ، ثم أغاروا وأتلفوا لهم مالا أو نفسا ، ففي الضمان قولان ، كأهل البغي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية