فرع
في سنن الخطبة
فمنها : ، والسنة أن يكون المنبر على يمين الموضع الذي يصلي فيه الإمام . ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين ، إذا لم يكن المسجد متسع الخطة ، فإن لم يكن منبر ، خطب على موضع مرتفع . أن يكون على منبر
ومنها : . أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه
ومنها : إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود ، ويسمى ذلك الموضع : المستراح ، أقبل على الناس بوجهه ، وسلم عليهم .
ومنها : . أن يجلس بعد السلام على المستراح
ومنها : أنه . قال صاحب ( الإفصاح ) إذا جلس ، اشتغل المؤذن بالأذان ، ويديم الإمام الجلوس إلى فراغ المؤذن والمحاملي : المستحب ، . وأشار إليه أن يكون المؤذن للجمعة واحدا ، وفي كلام بعض الأصحاب ، إشعار باستحباب تعديد المؤذنين . الغزالي
ومنها : ، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية ، بل قريبة من الأفهام . أن تكون الخطبة بليغة غير مؤلفة من الكلمات المبتذلة
[ ص: 32 ] ومنها : . أن لا يطولها ولا يخففها ، بل تكون متوسطة
ومنها : أن يستدبر القبلة ، ، ويستقبل الناس في خطبتيه . ولو خطب مستدبر الناس ، جاز على الصحيح . وعلى الثاني : لا يجزئه . ولا يلتفت يمينا ولا شمالا
قلت : وطرد الدارمي هذا الوجه ، فيما إذا استدبروه ، أو خالفوه ، وهو الهيئة المشروعة في ذلك . - والله أعلم - .
ومنها : أنه نص عليه . وفيه وجه : أنه يجب هذا القدر وحكي عن نصه . يستحب أن يكون جلوسه بين الخطبتين قدر سورة ( الإخلاص )
ومنها : . قال في ( التهذيب ) : يقبضه بيده اليسرى . ولم يذكر الأكثرون بأيتهما يقبضه . أن يعتمد على سيف ، أو عصا ، أو نحوهما
قلت : قال القاضي حسين في تعليقه كما قال في ( التهذيب ) . - والله أعلم - : ويشغل يده الأخرى بحرف المنبر ، فإن لم يجد شيئا ، سكن يديه وجسده ، بأن يجعل اليمنى على اليسرى ، أو يقرهما مرسلتين . والغرض ، أن يخشع ، ولا يعبث بهما .
ومنها : أنه ينبغي للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ، لا يشتغلون بشيء آخر ، حتى يكره الشرب للتلذذ ، ولا بأس به للعطش ، لا للخطيب ، ولا للقوم .
ومنها : ، ويبتدر ليبلغ المحراب مع فراغ المقيم . أن يأخذ في النزول بعد الفراغ ، ويأخذ المؤذن في الإقامة
قلت : يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة .
منها : ، التفاتهم في الخطبة الثانية ، والدق على درج المنبر في صعوده . وربما توهموا أنها ساعة الإجابة ، وهذا جهل ، فإن ساعة الإجابة إنما هي بعد جلوسه ، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - . والدعاء إذا انتهى إلى صعوده قبل أن يجلس
ومنها : . وأما أصل الدعاء [ ص: 33 ] للسلطان ، فقد ذكر صاحب ( المهذب ) وغيره : أنه مكروه . والاختيار : أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ، ولا نحو ذلك ، فإنه المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم . يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر
ومنها : . وأما مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية ، فقال صاحب ( البيان ) : لا يكره . والصحيح : أنه مكروه . فقد صح في ( سنن الاحتباء والإمام يخطب أبي داود ) ، والترمذي ) ، قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن الاحتباء والإمام يخطب الترمذي : حديث حسن . وقال الخطابي من أصحابنا : نهى عنه ، لأنه يجلب النوم فيعرض طهارته للنقض ، ويمنعه استماع الخطبة . ويستحب إذا كان المنبر واسعا ، أن يقوم على يمينه ، قاله القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) .
. قال في ( التهذيب ) : ويكره للخطيب أن يشير بيده . وذكر صاحبا ( العدة ) و ( البيان ) : أنه يستحب للخطيب إذا وصل المنبر ، أن يصلي تحية المسجد ، ثم يصعده . وهذا الذي قالاه غريب وشاذ ومردود ، فإنه خلاف ظاهر المنقول عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والخلفاء الراشدين ، ومن بعدهم . ولو يستحب أن يختم الخطبة بقوله : أستغفر الله لي ولكم ، قال في ( التهذيب ) في بناء غيره على خطبته ، القولان في الاستخلاف في الصلاة ، فإن لم نجوزه ، استؤنفت الخطبة ، وإن جوزناه ، اشترط أن يكون الذي يبني سمع أول الخطبة . أغمي على الخطيب
هذا كلامه في ( التهذيب ) . والمختار ، أنه لا يجوز البناء هنا . - والله أعلم - .