فصل
في فتاوى البغوي أنه لو ، حكم للمقر له ; لأنه ثبت بإقرارها النكاح الأول ، فما لم يثبت الطلاق ، لا حكم للنكاح الثاني . وأنه لو تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه ليزوجها به ، وجوزنا التحكيم فيه ، فقال المحكم : حكمتني لأزوجك بهذا ، فسكتت ؛ كان سكوتها إذنا ، كما لو استأذنها الولي فسكتت . وأنه لو ادعى نكاحها ، فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ، ثم أقام آخر بينة أنها زوجته نكحها من شهر ، لا يزوجها ما لم يقم حجة بالطلاق أو الموت . حضر عند القاضي رجل وامرأة ، واستدعت تزويجها به ، وقالت : كنت زوجة فلان فطلقني ، أو مات عني