فصل
، فقولان : أحدهما : يختص بالمدعي ، كما لو في يد اثنين ادعاه أحدهما دون الآخر ، يجعل له . وأظهرهما : يعرض على القائف ; لأن للولد حقا في النسب ، فلا يسقط بالإنكار ، وإن أنكراه معا ، عرض ولا تضييع لنسبه . إذا وطئا في طهر ، فأتت بولد يمكن كونه منهما ، فادعاه أحدهما ، [ ص: 106 ] وسكت الآخر ، أو أنكر
فرع
، تكون عليهما ، فإذا ألحق بأحدهما ، رجع الآخر عليه بما أنفق ، وهل تجب النفقة في حال الاجتنان ؟ يبنى على أن الحمل هل يعلم ؟ إن قلنا : يعلم ، فنعم ، وإلا ، فلا . فإذا أوجبناها ، فكان أحدهما زوجا طلق ، والآخر وطئ بشبهة ، فإن قلنا : النفقة للحامل ، فهي على المطلق ، وإن قلنا : للحمل ، فعليهما حتى يظهر الأمر . وإن أوصى للطفل في وقت التوقف ، فليقبلاها جميعا . نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف ، وفي مدة التوقف إلى الانتساب
فرع
إذا ، فإن تغير ، فقد تعذر العرض ، وإلا ، فإن دفن ، لم ينبش ، وإلا ، فوجهان ، أصحهما : يعرض ; لأن الشبه لا يزول بالموت . والثاني : لا ; لأن القائف قد يبني على الحركة والكلام ونحوهما مما يبطل بالموت . ولو مات أحد المتداعيين ، عرض أبوه أو أخوه أو عمه مع الولد ، ذكره مات الولد قبل العرض البغوي .
فرع
من الرعاة من يلتقط السخال في الظلمة ، ويضعها في وعاء ، فإذا أصبح ، ألقى كل سخلة إلى أمها ، ولا يخطئ لمعرفته . فقال [ ص: 107 ] الإصطخري : يعمل بقول هذا الراعي إذا تنازعا سخلة ، والصحيح : المنع ، وإنما تثبت القيافة في الآدمي لشرفه وحفظ نفسه .
فرع
لو ، كالخلق وتشاكل الأعضاء ، فأيهما أولى ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني ، ولو ادعاه مسلم وذمي ، وأقام أحدهما بينة ، تبعه نسبا ودينا وإن ألحقه القائف بالذمي ، تبعه نسبا لا دينا ، ولا يجعل حضانته للذمي . ولو ادعاه حر وعبد ، وألحقه القائف بالعبد ، ثبت النسب ، وكان حرا ، لاحتمال أنه ولد من حرة . وبالله التوفيق . ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة ، وآخر بالآخر بالأشباه الخفية